responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 67

شراء الأمة المشبه ما نحن فيه بها في ذلك ، بل يمكن إرادة ما يشمل جميع ما تواجه به من الوجه فيه ، كما يشعر به خبر ابن السري [١] المقابل للوجه فيه بالخلف ، مضافا إلى ما في التخصيص المزبور من منافاة الحكمة التي شرع لها الحكم المزبور ، ضرورة عدم تيسر اختصاص النظر إليهما فقط باعتبار عدم انفكاك ذلك عن النظر الى الشعر والعنق وغير ذلك مما هو خارج عن حد الوجه ، فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر الى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة على ذلك.

وأن له أن يتأملها وأن يكرر النظر إليها إذا لم يكن قد تعمق في الأول ، وجواز استفادته منه ما لم يكن قد استفاده من النظر السابق.

وأن ينظرها قائمة وماشية بل‌ قوله عليه‌السلام فيها : « مستام » [٢] ونحوه صريح في كونه كالمشتري الذي يبالغ في النظر للسلعة التي يريد شراءها ويستقصى بالنظر الى كل موضع مطلوب في دفع الثمن له ، بل قد يشكل الفرق بين المقام والنظر إلى الأجنبية بناء على اختصاص الجواز بالوجه والكفين ، وأن له التكرار في كل منهما مقيدا ذلك بعدم التلذذ والريبة ، والفرق بينهما بالاتفاق هنا والخلاف هناك لا يصلح فارقا ، ومن الغريب بعد ذلك قول المصنف وروى جواز أن ينظر الى شعرها ومحاسنها بل وأن ينظر إلى جميع جسدها ولكن ينظره من فوق الثياب مشعرا بتمريض الرواية ، وربما علل بعدم صلاحية هذه الرواية للحجة بالإرسال والجهالة وغيرهما ، وقد عرفت أن الرواية الدالة على ذلك بأنواع الدلالة بين الموثق والصحيح والحسن وغيرها ، بل هي دالة على جواز النظر الى الجسد عارية ، نعم في الصحيح المزبور الأمر بترقيق الثياب له ، ولا بأس به مع فرض قضاء الغرض به ، قال يونس بن يعقوب [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست