responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 63

يعلم ذلك منها أيضا.

ثم إنه قال بعد ذلك : « وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج ذكره جماعة من الأصحاب ، ويحتمل قويا أن يريد به عمى الناظر ، إذ ليس هناك ما يدل على إرادة الولد ، ولا هو مختص بحالته ، وهذا هو الذي رواه العامة [١] في كتبهم ، وفهموه ، وعليه يحسن عموم الكراهة » وفيه أن حديث الوصايا صريح في التعليل بعمي الولد ، مضافا إلى حصول الظن من التعليل لغير ذلك مما يرجع الى الولد ، خصوصا الكلام الذي يورث خرسه يكون المراد هنا عمى الولد ، وروايات العامة وفهمهم دليل على خلاف الحق ، لا عليه.

ولعل هذا المقدار من الكلام في هذا المقام كاف ، لكونه من الكراهة ، والأمر فيها سهل ، وإلا فلا يخفى كثرة فروع المقام ، وكثرة شعب الكلام فيها.

المبحث

( الثالث في اللواحق )

وهي ثلاثة :

الأول

لا خلاف بين المسلمين في أنه يجوز أن ينظر الى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها وكفيها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض‌


[١] كنز العمال ـ ج ٨ ص ٢٥٤ ـ الرقم ٤١٥٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست