responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 61

عن الصادق عليه‌السلام « ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز ».

وفي خبر الوصايا [١] « يا على لا تجامع أهلك بعد الظهر ، فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الإنسان ـ إلى أن قال ـ : يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مخبلا ، يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ولأهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق ، يا علي لا تجامع امرأتك من قيام ، فان ذلك من فعل الحمير ، فان قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان ، يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ستة أصابع أو أربعة أصابع ، يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا ، يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألؤها إلا أن ترخي سترا فيستركما ، فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت ، يا علي لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء ، يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ، يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا ، يا علي إذا خرجت فلا تجامع أهلك تلك الليلة ، فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق ، وقرء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ ) [٢] « يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة‌


[١] ذكر قطعة منها في الوسائل في الباب ـ ١٤٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ وبعده في الباب ـ ١٥٠ ـ منها الحديث ١ وقطعة منها في الباب ـ ١٥١ ـ منها الحديث ١ وتمامه في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٩ و ٣٦٠ ـ الرقم ١٧١٢.

[٢] سورة الإسراء : ١٧ ـ الآية ٢٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست