عليهالسلام « إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ، قال : قلت
: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال : لا ، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في
الفسق والفجور » لكن لا ينافي الإطلاق السابق ، ويمكن أن يراد بالمميز ما في الخبر
وعن بعض الكتب [١] عن الصادق عليهالسلام « نهى أن توطأ المرأة والصبي في البيت ينظر إليهما » وربما
احتمل إرادة غير المميز من الصبي والغلام والجارية في أكثر النصوص [٢] لكونه الذي لا
يجتنب عنه غالبا ، ويعرف منه حكم الكبير بالأولوية.
وكذا يكره النظر
الى فرج المرأة خصوصا باطنه في حال الجماع ، بل وغيره بل عن ابن حمزة حرمته عملا
بظاهر النهي المحمول على الكراهة قطعا ، خصوصا بعد موثق سماعة [٣] « سألته عن الرجل
ينظر فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى » وخبر أبي
حمزة [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينظر الرجل الى فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال : لا بأس » وفي
خبر إسحاق بن عمار عنه عليهالسلام[٥] أيضا « في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا
بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذاك؟ » لكن يمكن أن يريد ما عدا الفرج هذا. وقد يستفاد
من خبر [٦] الوصايا استحباب غض البصر ، والأمر سهل.
ويكره الجماع
مستقبل القبلة ومستدبرها لخبر محمد بن العيص [٧] « سأل أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : أجامع وأنا عريان؟ فقال : لا ، ولا مستقبل القبلة
ولا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٩ مع الاختلاف في اللفظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ـ ٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ وفيه « ينظر
في فرج المرأة ».
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.