responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 453

هنا ، وظاهره المفروغية من المسألة ، ولعلها كذلك ، والله العالم.

المسألة ( السادسة )

لا تحل ذات البعل لغيره إجماعا أو ضرورة إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة ولعل من ذلك العقد متعة على الامرأة ولو في وقت انقضاء أجل الأول وعدته ، بل لعل منه تحليل الأمة ، حال كونها محللة لشخص ولو بعد انتهاء مدة الأول وعدته ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك.

انتهى الجزء التاسع والعشرون ، وتم تصحيحه وتهذيبه

بيد العبد ـ السيد إبراهيم الميانجى ـ عفى عنه وعن

والديه ، ولله الحمد أولا وآخرا ، ويليه إن شاء الله تعالى

الجزء الثلاثون واوله :

( السبب الرابع )

استدراك

جاء في ص ١٢٣ س ١٥ نقلا عن كنز العرفان « الأول أن الله عز وجل إذا خير » وهو كذلك في النسخة الأصلية ، إلا أن الموجود في المطبوع من كنز العرفان « الأول أن الرجل إذا خير ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست