وغيرها وخبر أبي
بصير[١] « سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حل له
نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها ، قال : يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام ، فان
امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها » وخبر إسحاق [٢] ابن جرير عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت له : « الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل
يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء فرجها من ماء
الفجور ، فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » والموثق
[٣] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ، فقال : إن أنس
منها رشدا فنعم ، وإلا فليراودها على الحرام ، فان تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت
فليتزوجها » وخبر محمد [٤] عنه عليهالسلام أيضا أو عن أبي جعفر عليهالسلام « لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء
من ذلك » ولا يعارضها النصوص السابقة بعد أن كانت مطلقة وهذه مقيدة معتضدة بظاهر
الكتاب وإجماع ابن زهرة ، فتحمل عليها كالعمومات.
وفيه أنها قاصرة
عن ذلك بالشهرة على خلافها ، وبموافقتها لابن حنبل وقتادة ، والآية ـ مع أن الظاهر
إرادة المشهورة بالزنا منها كما تسمع التصريح به في النصوص ـ إنما يراد بها
الإخبار على قياس قوله تعالى [٥] : « (
الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ ). ( وَالطَّيِّباتُ
لِلطَّيِّبِينَ ) » خصوصا ما ورد أن الخبث هو الزنا الخبيث هو الزاني ،
وإجماع ابن زهرة إنما هو على أصل الحل في مقابل ما يحكى عن البصري من الحرمة مطلقا
، فالمتجه حمل هذه النصوص على التقية أو الكراهة.
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.