responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 426

كما كانت قبل.

وهل يقع بها الظهار؟ عن أبى العباس نعم إن حرمنا به غير الوطء من ضروب الاستمتاع وإلا فلا ، وهو جيد ، وعلى الثاني يكون كالإيلاء ، وأما اللعان فان كان على القذف وقع ، ولا ينافيه اشتراط الإحصان ، فإنه فيه بمعنى العفة دون المعنى المعتبر في الحد ، وكذا لو كان لنفي الولد إن احتمل وطؤه لها بعد البلوغ مع اجتماع سائر الشروط المعتبرة في اللحوق.

ويجب عليه الإنفاق عليها ما دامت حية بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل قد حكى الإجماع عليه جماعة ، والأصل فيه مضافا إلى ذلك‌ صحيح الحلبي [١] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » وهو كما ترى شامل للبائنة عنه بطلاق ونحوه وغيرها ، خلافا للمحكي عن الإسكافي فأسقط النفقة لها بعد طلاقها ، وهو محجوج به وبالإجماع بقسميه.

بل هو شامل للصغيرة والكبيرة ، فإن الجارية بنص أهل اللغة هي الفتية من النساء ، ولا ريب في شمولها لمن بلغت التسع وتجاوزت عنها إلى أواخر زمن الشباب ، إلا أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا على اختصاص الصغيرة بذلك ، قال في محكي الخلاف : « من وطأ امرأة فأفضاها فإن كان قبل تسع سنين لم يكن عليه شي‌ء غير المهر ـ ثم قال ـ : دليلنا على ذلك إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك » نعم حمل هذا الخبر في محكي الإستبصار على الكبيرة جمعا بينه وبين خبر بريد العجلي [٢] مع أنه لا تعارض بينهما ، ثم قال : « ولا ينافي هذا التأويل‌ قوله عليه‌السلام في الخبر الأول : « إن شاء طلق وإن شاء أمسك » إذا كان الدخول بعد تسع سنين ، لأنه قد ثبت له الخيار بين إمساكها وطلاقها ، ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة على كل حال » وهو‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست