بالعزم على
الإمساك أو بنفس الإمساك المستمر الى الموت ، بأن تسقط الدية به أو يبقى الحكم
بالسقوط مراعى بالموت ، فإن أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الإمساك ، أو عدم
ثبوت الدية بالإفضاء ، واللوازم خصوصا بعضها في غاية البعد ، فالمتجه الحمل على
التزامه بوجه شرعي في مقابلة إسقاط الدية كما قلناه.
وإشكاله بالمنع من
اشتراط مثله في النكاح ـ وإذا امتنع اشتراطه كانت المعاوضة عليه أولى بالمنع ،
وبأن كل شرط أسقطه الشارع في عقد النكاح فهو مناف لمقتضى العقد ، ومتى كان منافيا
لم يجز التزامه بوجه ـ مدفوع بمنع بطلان هذا الشرط في عقد النكاح ، لتعارض الأدلة
فيه ، ولو سلم فغايته البطلان إذا اشترط في هذا العقد ، ولا يقتضي ذلك البطلان إذا
وقع التراضي عليه في عقد آخر ، بأن يكون شرطا فيه أو ركنا ، لاختلاف العقود فيما
يعتبر فيها من الأركان والشروط ، والأولوية ممنوعة ، والمنافاة لمقتضى عقد النكاح
لا يستلزم المنافاة لغيره من العقود.
فظهر أنه يمكن
حينئذ حمل الخبرين على ذلك ، بل لعله أولى من حملهما على نفي الإثم ، لدفع توهم
منافاته التحريم المعلوم ثبوته بالإفضاء ، إذ يبعده وقوعه في مقابلة إثبات الدية
المقتضي لارادتها في جانب النفي ولو في ضمن العموم ، بل يبعده أيضا قوله : وإن كان
دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، لأن المراد به إما نفي الدية خاصة ، أو ما
يعمها وغيرها من الأشياء ، فينبغي أن يكون المراد به هناك أيضا ذلك حتى لا يحصل
التفكيك بين القرينين ، والأمر في ذلك سهل.
ثم لا فرق في
الحرمة أبدا بين الدائمة والمتمتع بها ، لإطلاق النص [١] والفتوى ، ولا
ينافيه تعقيب ذلك في كلام الأصحاب بتوقف البينونة على الطلاق وعدمه بعد معلومية
إرادة المثال من ذلك ، أى تتوقف على حصول أحد أسبابها أو تحصل بمجرد الوطء.
نعم الظاهر قصر
الحكم على الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء فلا تحرم الكبيرة ،
[١] الوسائل الباب ـ
٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.