فان تزوجتها قبل
أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن » لكن ذلك لا يثبت به قول ، ولذا لم يسند
أحد من الأصحاب القول به إليهم.
وأما إطلاق ابن
البراج في المحكي من جواهره جواز وطء المفضاة إذا تحقق اندمال جرحها فهو محمول على
الزوجة الكبيرة ، فإن الصغيرة لا يتصور فيها ذلك إلا بفرض الإفضاء قبل البلوغ
والاندمال بعده ، وهو فرض بعيد لا ينصرف إليه الإطلاق ، إلا أن الانصاف مع ذلك كله
عدم خلوه عن القوة ، للعمومات وخلو جميع النصوص المعتبرة ، مع التصريح في بعضها
بالبقاء على الزوجية ، كخبر بريد العجلي [١] عن الباقر عليهالسلام « في رجل اقتض جاريته يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه
الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فإن أمسكها ولم يطلقها فلا
شيء عليه » وصحيح حمران [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها
اقتضاها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت
لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها
وعطلها على الأزواج ، فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى
تموت فلا شيء عليه » وغيرهما من النصوص التي لا ينبغي ترك بيان الحرمة المؤبدة
فيها التي هي أولى بالبيان من غيرها من الأحكام ، بل لعل قوله عليهالسلام « أمسكها » في
الخبرين ظاهر في ذلك أيضا.
مضافا الى ما في
تعطيل هذا الفرج وعدم استنمائه ( استمتاعه ظ ) المنافي لغرض الشارع ، بل ولقوله تعالى
[٣]( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسانٍ ) وخصوصا إذا اندمل جرحها وعادت على ما كانت الذي احتمل
السيوري فيه الجواز ، بل في كشف اللثام عن بعضهم التصريح به إلا أنه جزم بالعدم
معللا له بالاستصحاب وظاهر فتوى الأصحاب ، إلا أنهما كما ترى بعد الإحاطة بما
عرفت.
نعم لم أقف إلا
على مرسل يعقوب بن يزيد [٤] عن أبى عبد الله عليهالسلام « إذا
[١] الوسائل الباب ـ
٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.