responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 417

فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن » لكن ذلك لا يثبت به قول ، ولذا لم يسند أحد من الأصحاب القول به إليهم.

وأما إطلاق ابن البراج في المحكي من جواهره جواز وطء المفضاة إذا تحقق اندمال جرحها فهو محمول على الزوجة الكبيرة ، فإن الصغيرة لا يتصور فيها ذلك إلا بفرض الإفضاء قبل البلوغ والاندمال بعده ، وهو فرض بعيد لا ينصرف إليه الإطلاق ، إلا أن الانصاف مع ذلك كله عدم خلوه عن القوة ، للعمومات وخلو جميع النصوص المعتبرة ، مع التصريح في بعضها بالبقاء على الزوجية ، كخبر بريد العجلي [١] عن الباقر عليه‌السلام « في رجل اقتض جاريته يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شي‌ء عليه » وصحيح حمران [٢] عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضاها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شي‌ء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شي‌ء عليه » وغيرهما من النصوص التي لا ينبغي ترك بيان الحرمة المؤبدة فيها التي هي أولى بالبيان من غيرها من الأحكام ، بل لعل قوله عليه‌السلام « أمسكها » في الخبرين ظاهر في ذلك أيضا.

مضافا الى ما في تعطيل هذا الفرج وعدم استنمائه ( استمتاعه ظ ) المنافي لغرض الشارع ، بل ولقوله تعالى [٣] ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) وخصوصا إذا اندمل جرحها وعادت على ما كانت الذي احتمل السيوري فيه الجواز ، بل في كشف اللثام عن بعضهم التصريح به إلا أنه جزم بالعدم معللا له بالاستصحاب وظاهر فتوى الأصحاب ، إلا أنهما كما ترى بعد الإحاطة بما عرفت.

نعم لم أقف إلا على‌ مرسل يعقوب بن يزيد [٤] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « إذا‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست