responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 414

وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها صحيح ، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » وينبغي تقييده مع عدم الاذن ، للقطع بالصحة معها ، ومنه يعلم أن ليس لها فسخ عقد نفسها ، وبالأولى يستفاد عدم فسخه مع سبقه ، كما هو واضح ، هذا.

ولا يخفى عليك أن المبعضة خارجة عن مفهوم الأمة ، فالمتجه عدم لحوق الأحكام السابقة جميعها حينئذ ، فتنكح حينئذ على الحرة من غير إذن ، وتنكح عليها الأمة من غير إذن ، اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة أن ذلك للشرف بالحرية المختلف كلا وبعضا على وجه لا يكون من القياس ونحوه مما يحرم الأخذ به ، والله العالم.

المسألة ( السادسة )

لا يحل وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين إجماعا بقسميه ونصوصا [١] بل‌ في الموثق [٢] « لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فان فعل فعيبت ضمن » لكنه شاذ يمكن حمله على الدخول في العشر أو على الكراهة أو غير ذلك ، نحو‌ قوله عليه‌السلام في الخبر [٣] : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » المحمولتين على الترديد من الراوي ، أو استحباب التأخير إلى العشر ، أو اختلاف النساء في تحمل الوطء.

ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها إجماعا أيضا بقسميه ، مضافا الى إطلاق النصوص ، بل صرح غير واحد بإلحاق المملوكة بذلك ، بل في التنقيح ومحكي نهاية المرام والكفاية وظاهر المجمع الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست