الأزرق [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة ولية فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له
امرأة وليدة ، فقال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر
فتذهب به ، قال : نعم بما استحل من فرجها ».
ولعل المستفاد
منهما اعتبار الاذن هنا في اللزوم لا الصحة بخلاف الصورة السابقة ، واحتمال
اعتباره فيها كالسابقة لا دليل عليه ، بل ظاهر العمومات وغيرها خلافه ، كما أنه قد
يستفاد منهما عدم وجوب إعلام الحرة بأن عنده أمة ، للأصل وغيره ، ودعوى استلزام
ثبوت الحق لها بالخيار لوجوب الاعلام يدفعها منع الملازمة أولا ، ومنع ثبوت الحق
لها حال الجهل ثانيا ، كدعوى ظهور الأدلة في اعتبار الاذن في الجمع بينها وبين
الحرة من غير فرق بين سبقها على الأمة والعكس ، وإن اختلفا في تزلزل عقد الأمة في
الأول والحرة في الثاني ، لأصالة لزوم السابق ، وكذا الكلام في عقد العمة والخالة
على بنت الأخ والأخت كما سمعته هناك من المسالك ، بل ظاهرها المفروغية ، من ذلك ،
إلا أنها كما ترى مجرد احتمال في الأدلة لا يساعد ظاهرها عليها كما عرفت ، هذا.
ولكن في الرياض «
ولو أدخل الحرة على الأمة جاز ، ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصا » ولم
نتحقق ذلك ، ويمكن أن يريد الإجماع والنصوص على الحكم الأول ، وهو الجواز أو يريد
اعتباره في لزوم العقد أو غير ذلك ، وعلى كل حال فلا خيار لها في عقد الأمة الثابت
لزومه ، خلافا للمحكي عن البيان ، فخيرها فيه أيضا لما عرفت ، وفيه ما سمعت ، وفي
محكي المبسوط جعله رواية ولم نتحققها.
ولو جمع بينهما أي
الحرة والأمة مثلا في عقد واحد صح العقد فيهما مع الاذن منها سابقا ولاحقا لما
عرفت ، والأصح عقد الحرة للعمومات دون الأمة ولا يقدح تبعيض مورد العقد عندنا ،
للأصل وغيره ، وفي صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه سئل عن رجل تزوج امرأة حرة
[١] الوسائل الباب ـ
٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.