والتمكين من نكاح
الكتابية بناء على جوازه رافع لخشية العنت الذي هو أحد شرطي الجواز ، فيكفي حينئذ
في المنع وإن صدق معه عدم طول نكاح المؤمنة المحصنة ، اللهم إلا أن يقال بمعونة
قوله تعالى [١]( وَلَأَمَةٌ
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) والعسر في شدة
المحافظة عن سؤرها وغيره إن المراد خشية العنت من حيث عدم نكاح المؤمنة ، فيكفي
حينئذ في جواز نكاح الأمة المؤمنة وإن تمكن من نكاح الكتابية ، أو يقال بجواز كل
منهما له أو نحو ذلك فتأمل جيدا.
ولو توقف نكاح
الحرة على مهر يجحف بالحال أو زيادة لا يتسامح في مثلها فالظاهر عدم وجوب البذل
وإن تمكن ، والاستطاعة في الآية [٢] محمولة على المتعارف ، ولعل ذلك مثل بذلك الزيادة المزبورة
في تحصيل ماء الطهارة وساتر الصلاة وراحلة الحج ، هذا.
وفي المسالك «
المعتبر في المال المبذول في المهر القدر الزائد عما يستثنى من المسكن والخادم
وثياب البدن ونحوها ، لأن ذلك لا ينافي الفقر ، والفقير غير مستطيع ، مع احتماله ،
لتحقق القدرة في الجملة المانعة من نكاح الأمة ».
قلت : لعل إيكال
صدق الاستطاعة طولا الى العرف أولى من التعرض لجزئياته التي لم تنضبط ، لاختلافها
مكانا وزمانا ، ومن ذلك ما ذكره فيها أيضا من أنه « لو كان له مال غائب يتحقق به
الطول ولكن لا وصول اليه الآن مع خوف العنت فإن أمكنه الاستدانة عليه فهو مستطيع ،
وإلا فلا ، ومن ثم جاز له أخذ الزكاة ، ولو وجد من يشتريه بأقل من ثمن المثل ففيه
الوجهان السابقان. وما فيها أيضا من أنه « لو لم يكن مالكا للمهر ولكنها رضيت
بتأجيله فان كان إلى وقت لا يترقب فيه المال عادة فلا عبرة به ، وإن كان مما يتوقع
فيه القدرة فوجهان ،