وعلى كل حال
فنظائره في الشرع كثيرة ، نعم ما سمعته ـ من ضعف الظن بإرادة ذلك منه خصوصا بعد
إعراض المعظم وقوة القواعد المنافية له وإرادة غير المعنى المزبور من نحوه
والاحتياط في الفروج ـ يوهن الركون اليه ، إلا أن الانصاف مع ذلك عدم خلو المسألة
عن إشكال ، لأن الاحتمال المزبور لا يخرج الظاهر عن كونه ظاهرا ، وهو الحجية ، بل
ستعرف فيما يأتي من العقد على الأزيد من النصاب قوة التخيير ، وهو مع ما نحن فيه
من واد واحد ، والله العالم.
المسألة (
الثانية )
لو وطأ أمة بالملك
ثم تزوج أختها قيل والقائل الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط يصح التزويج ، وحرمت
الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله وعن التحرير اختياره ، لكون المحرم
الجمع ، فيدور الأمر بين بطلان التزويج أو الوطء أو كليهما ، ولا ريب أن التزويج
أقوى من غيره ، لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا يلحق الوطء بالملك ، كالطلاق
والظهار والإيلاء والميراث وغيرها ، بل الغرض الأصلي من الملك المالية فلا ينافي
النكاح ، إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة منع القوة ، وترتب تلك الأحكام لا يدل
عليها ، بل ولا كون الغرض الأصلي من الملك المالية على الضعف مع تساويهما في
الاستفراش الصحيح ، بل بعد استفراش الأمة اختص تحريم الجمع بتزويج أختها ونحوه ،
ضرورة انحصار فرد الجمع به ، فهو حينئذ نكاح الأخت على الأخت ، بل ليس هو من
التعارض الذي يفزع فيه الى الترجيح ، كما هو واضح.
ومن الغريب ما في
المسالك من أنه « أجيب عن ذلك ببطلان القياس مع وجود الفارق ، فان النكاح أقوى من
الوطء بملك اليمين » إذ لا يخفى عليك عدم