responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 385

أو الأشياء في الوصية.

وعلى كل حال فنظائره في الشرع كثيرة ، نعم ما سمعته ـ من ضعف الظن بإرادة ذلك منه خصوصا بعد إعراض المعظم وقوة القواعد المنافية له وإرادة غير المعنى المزبور من نحوه والاحتياط في الفروج ـ يوهن الركون اليه ، إلا أن الانصاف مع ذلك عدم خلو المسألة عن إشكال ، لأن الاحتمال المزبور لا يخرج الظاهر عن كونه ظاهرا ، وهو الحجية ، بل ستعرف فيما يأتي من العقد على الأزيد من النصاب قوة التخيير ، وهو مع ما نحن فيه من واد واحد ، والله العالم.

المسألة ( الثانية )

لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها قيل والقائل الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط يصح التزويج ، وحرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله وعن التحرير اختياره ، لكون المحرم الجمع ، فيدور الأمر بين بطلان التزويج أو الوطء أو كليهما ، ولا ريب أن التزويج أقوى من غيره ، لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا يلحق الوطء بالملك ، كالطلاق والظهار والإيلاء والميراث وغيرها ، بل الغرض الأصلي من الملك المالية فلا ينافي النكاح ، إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة منع القوة ، وترتب تلك الأحكام لا يدل عليها ، بل ولا كون الغرض الأصلي من الملك المالية على الضعف مع تساويهما في الاستفراش الصحيح ، بل بعد استفراش الأمة اختص تحريم الجمع بتزويج أختها ونحوه ، ضرورة انحصار فرد الجمع به ، فهو حينئذ نكاح الأخت على الأخت ، بل ليس هو من التعارض الذي يفزع فيه الى الترجيح ، كما هو واضح.

ومن الغريب ما في المسالك من أنه « أجيب عن ذلك ببطلان القياس مع وجود الفارق ، فان النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين » إذ لا يخفى عليك عدم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست