responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 380

في خلاف ذلك ، بل يمكن إرادة المثال مما اقتصر عليهما وعلى الوالد من الفتاوى ، كالنصوص التي قد عرفت ظهورها أو صراحتها في ذلك ، خصوصا المشتملة على الولد خاصة ، بل يظهر لك ما في جملة من كلمات القوم هنا ، فانى لم أر من حرر المسألة على الوجه الذي ذكرنا.

ومن أغرب ما وقفنا عليه هنا للمقداد في التنقيح حيث جعل محل البحث والخلاف في نظر خصوص الفرج ولمسه والقبلة بشهوة ، وكأنه لم يلحظ نصا ولا فتوى حال كتابته ، نعم ظاهر النصوص والفتاوى أن محل البحث هنا الأمة المملوكة ، لكن عن الشهيد في نكت الإرشاد تحميل نحو المتن الأعم منها بدعوى إرادة الأعم من المالك للرقبة أو البضع ، على أن يكون ذلك عنوانا للحرمة فيهما ، فيتحصل حينئذ من العبارة جريان الخلاف في نظر ما عدا الوجه والكفين من الوالد وبالعكس ، وحكم النظر إليهما وقد عرفت قوته وإن كان الموجود في أكثر الفتاوى بل وأكثر النصوص المملوكة رقبة من المالك ، والله العالم.

وكيف كان فقد ظهر لك أيضا مما ذكرناه في باب الرضاع أن حكم الرضاع في جميع ذلك من أقسام المصاهرة حكم النسب بل قد سمعت من النصوص ما اشتمل على المحرمة بالرضاع ، والله هو العالم.

( ومن مسائل التحريم )

مقصدان : الأول في مسائل من تحريم الجمع ، وهي ستة : )

( الأولى )

لو تزوج أختين نسبا أو رضاعا لأب وأم أو لأحدهما كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية بلا إشكال ولا خلاف سواء دخل في الثانية أولا ، وسواء دخل بالأولى أولا ، بل له وطء زوجته السابقة في عدة الثانية لو كان لها عدة لعدم المانع خلافا للمحكي عن أحمد ، ضرورة عدم صدق اسم الجمع بين الأختين ، فيبقى تحت عمومات‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست