فجر بامرأة حراما
أيتزوج ابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال » وخبر زرارة [١] السابق المشتمل
على حصر الإفساد بالوطء الحلال دون الحرام.
إلا أن الجميع كما
ترى قاصر عن معارضة ما عرفت سندا وعددا وعاملا ودلالة ، لاحتمال الجميع الفجور
بغير الجماع ، أو به ولكن بعد التزويج ، أو التقية ، وهو أحسن المحامل ، وذلك لأن
هذا الخبر كما يظهر من الانتصار والغنية وغيرهما نبوي [٢] أي « لا يفسد
الحرام الحلال » وأنه من رواياتهم عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو صحيح ، لكنهم لم يفهموا المراد منه ، فظنوا أن المراد
منه ما يشمل الحلال تقديرا ، وهو ليس كذلك ، ضرورة أن الصور ثلاثة :
( أحدها ) أن يقع
الوطء الحرام متعقبا للوطء الحلال بالعقد أو الملك ، ولا ريب في كون ذلك من
أفراده.
( ثانيها ) أن يقع
بين العقد والوطء ، وقد عرفت أن ابن الجنيد يقول بالنشر فيه ، للموثق الذي سمعت ،
ولدعوى كون المراد أن الوطء الحرام لا يفسد وطء الحلال ، ولو لا دعوى الإجماع
بخلافه ونفى الخلاف في محكي البيان عنه لكان له وجه ، لأن النصوص جميعها أو أكثرها
مطلقة قابلة للتقييد بالموثق المزبور ، إلا أنه لما لم يكن صريحا في ذلك وإمكان
دعوى الاندراج تحت « إن الحرام لا يفسد الحلال » ضرورة فعلية الحل فيه بعد العقد ،
وعدم وقوعه لا ينافي صدق الحلية عليه فعلا بعد حصولها بسببها المخصوص كان الأوجه
خلافه ، نعم هو متجه في مثل الملك الذي هو ليس سببا خاصا للوطء ، ولذا لم تحرم
مملوكة الولد على الوالد وبالعكس ، بخلاف معقودتهما ، ومن هنا كان التحقيق نشر
الحرمة بزنا كل منهما في مملوكة الآخر قبل وطئه لها عليه كما عرفت ، ولا ينافيه
النبوي المزبور [٣].
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٢] سنن الدار قطني
ج ٣ ص ٢٦٧ ( كتاب النكاح باب المهر الرقم ٨٧ ) وفيه. « لا يفسد الحلال الحرام ».
[٣] سنن دار قطن ج ٣
ص ٢٦٧ ( كتاب النكاح باب المهر الرقم ٨٧ ).