أم الزوج وجدته
وبين غيرهن من النساء ، لإطلاق الدليل ، خلافا للمحكي عن العامة ، ففرقوا بين
الصورتين الأولتين ، بل الظاهر سماع شهادة بنت الزوجة والزوج ما لم تتضمن شهادة
على الوالد ، وما عن الشافعية ـ من أنه لا يتصور شهادة البنت على أمها بأنها
ارتضعت من أم الزوج ، لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة ـ يدفعه منع اشتراطها بذلك ،
إذ قد يحصل العلم بالاستفاضة ونحوها ، ولو شهدت المرضعة بالرضاع منها بين اثنين أو
بينها وبين واحد قبلت مع ثلاث أو أخرى ورجل ، لأنها لم تشهد على فعلها ، ولجواز
ارتضاعه منها وهي نائمة ، ولا تفيد لها أجرة لو ادعتها ، بل في القواعد لو شهدت
بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة ، أي بأن أقرت بالتبرع أو الإبراء أو
الأخذ ، لانتفاء المانع حينئذ ، لكن قد يناقش بأنها شهادة على فعل نفسها ، فهي في
معنى الدعوى أو الإقرار ، وقد يدفع بأن المقصود بالشهادة إنما هو الارتضاع ، وهو
فعله ، بل عن الشافعية وجه بسماع شهادتها وإن ادعت الأجرة وإن لم يقبل منها في
دعوى الأجرة ، وتقبل شهادتها بالرضاع ، والأقوى عدم القبول مطلقا ، ضرورة خروج
الفرض عن موضوع الشهادة واندراجه في موضوع الدعوى ، كما هو واضح ، والله العالم.
( السبب
الثالث )
من أسباب التحريم
المصاهرة ، وهي علاقة قرابة تحدث بالزواج جعلها الله تعالى كما جعل النسب ، فقال
عز من قائل [١]( هُوَ الَّذِي خَلَقَ
مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ) نعم قد تعارف هنا
البحث عن أمور ألحقت بها إلحاقا وربما عرفها بعضهم بما يشملها توسعا ، والأمر سهل.
وعلى كل حال فهو
أى السبب المذكور يتحقق مع الوطء الصحيح الناشئ عن العقد ولو تحليلا أو الملك ،
ويشكل تحققه مع الزنا والوطء بالشبهة كما ستعرف الكلام فيه وفي تحققه أيضا بـ (
النظر واللمس فـ ) الذي