responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 336

المسألة ( السادسة )

لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة فطلق كل منهما زوجته وتزوج بالأخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما وإن لم يكن بلبن أحدهما ، لصيرورتهما أم زوجة فعلا بالنسبة إلى أحدهما ، وأم من كانت زوجة بالنسبة إلى الآخر بناء على التحريم بمثله وإن كان قد سمعت ما فيه وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة لصيرورتها ربيبة قد دخل بأمها ، فلو فرض دخولهما معا بها حرمت عليهما معا ، كما أنه لو فرض اللبن لأحدهما صارت بنتا له.

المسألة ( السابعة )

إذا قال : هذه أختي من الرضاع مثلا أو بنتي أو أمي على وجه محتمل لأن يصح ذلك لا معلوم فساده لكبر في السن أو غيره فان كان قد صدر ذلك منه قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا لعموم [١] « إقرار العقلاء » سواء صدقته المرأة أو كذبته أو لم تكن عالمة بصدقه ولا كذبه ، فإن أكذب نفسه ووافقته المرأة على ذلك احتمل قويا جواز النكاح ، لانحصار الحق فيهما ، لكن أطلق في القواعد عدم القبول ، وكذا شارحها الكركي والأصبهاني وثاني الشهيدين في المسالك ، نعم قال في الأخير : « إنه لو أظهر لدعواه‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست