له على كل حال ،
فان كان البضع ملحقا بها ضمن في الحالين وإلا فلا ، والفرق بينه وبين الحفر بعد
تحقق الإتلاف فيه دونه واضح ، قلت هو كذلك نعم قد يمنع كون البضع من الأموال ،
ضرورة عدم صدق المالية عرفا ، ولذا لم يتحقق به غنى ولا استطاعة ، ولا بالمهر في
مقابلته خمس ولا غير ذلك ، من لوازم المالية عرفا ، وملك الانتفاع به في مقابلة
ملك المهر لا يقضي بكونه مالا ، إذ المال قد يكون عوضا شرعا لغير المال كما في
الديات وأروش الجنايات ، على أن ملك الانتفاع غير ملك المنفعة ، ولذا لم يصح له
نقلها للغير ، كما لا يصح له الرجوع على الزاني ، بل وعلى المشتبه ، ولا عليها أو
على غيرها لو قتلت نفسها ، بل من ذلك يعلم أنه ليس من منافع الحر المقابلة بمال
فضلا عن أن يكون مالا بنفسه.
ولعله لذا قال
المصنف وفي الكل تردد مستنده الشك في ضمان منفعة البضع قلت : بل كان المتجه الجزم
بعدمه ، وإلا لكان اللازم الرجوع بمهر المثل سواء كان الذي غرمه أزيد أو أنقص ،
كما أن المتجه الرجوع على الصغيرة التي رضعت بنفسها بما زاد من مهر المثل على
المسمى ، ولها الرجوع عليه بما زاد من المسمى عليه ، نعم يقاصها بالمساوي من مهر
المثل للمسمى.
ومن جميع ما
ذكرناه يعلم الكلام فيما ذكره في المسالك تبعا لغيره من الصور الباقية التي ( منها
) ما لو كان الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة لكن لم تعنها عليه ، فان في
إلحاقها بالسابقة أو عدم الضمان وجهين : من أنها لم تباشر الإتلاف ، ومجرد قدرتها
على منعها لا يوجب الضمان ، كما لو لم تمنعها من مباشرة إتلاف مال الغير مع قدرتها
على المنع.
قيل : وربما ظهر
من المصنف وأكثر الجماعة أن تمكينها بمنزلة المباشرة ، وبه صرح في التذكرة ، بل في
المسالك أن ظاهر الأصحاب القطع بإلحاق التمكين بالمباشرة ، ولعله لأن المرتضعة غير
مميزة ، فكان تمكينها من الرضاع بمنزلة الفعل ، ولكن إن لم يكن إجماعا لا يخلو من
نظر ، ومن هنا قال في المسالك : « لو قيل هنا باشتراك الصغيرة والكبيرة في الفعل ،
فيكون السبب منهما ، ولا يرجع