responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 324

الشريف وإن كان بين الرسالتين بون عظيم ، فإنه إن كان لأهل هذا القول كلام يمكن أن يقال فهو ما ذكره فيها ، لا ما ذكره السيد في رسالته ، فإنه شي‌ء لا ينبغي نسبته إلى أصاغر الطلبة فضلا عن العلماء.

نعم ينبغي الاحتياط في المسائل الثلاث التي قد سمعت كلام الأصحاب فيها واضطرابه في حكمها ، حتى أنه حكى عن الشيخ الإجماع في بعضها ، وعن العلامة أيضا لكن من أحاط خبرا بغير ذلك من كلماتهم عرف الصحيح منها من الفاسد ، وما هو مظنة الإجماع ومظنة خلافه ، وما نشأ من الاشتباه بين القياس الجائز والممتنع ، وما نشأ من اشتباه إطلاق المنزلة بالعموم اللغوي ، وعدم الفرق بين ما سيقت العلة له وغيره ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل وتدبر. والله هو العالم الهادي.

المسألة ( الرابعة )

لا إشكال ولا خلاف في أن الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك ، كما تطابقت عليه النصوص [١] والفتاوى من الخاصة ، بل والعامة ، وحينئذ فلو تزوج مثلا رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمه فتكون أخته ، وزوجته فتكون بنته ، وجدته فتكون عمته أو خالته ، وأخته فتكون بنت أخت ، وزوجة الأب فتكون أختا لأبيه ، وطوجة الأخ فتكون بنت أخيه إذا كان لبن المرضعة منهما وإلا كانت ربيبة لهما ، فلا يحرم نكاحها عليه فسد النكاح قطعا لما عرفت ، وللنصوص الدالة على مطلق الحكم المزبور التي ستسمعها في المسألة الآتية ، إنما الكلام في المهر الذي أوجبه العقد ف نقول إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سمعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها‌


[١] الوسائل الباب ١ و ١٠ و ١٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست