responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 314

كما أنه قد ظهر لك الوجه في‌

المسألة ( الثانية )

وهي كل من ينسب الى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع ، لأنهم إخوة من الأب والأم أو من الأب ، والأخوات من عنوان المحرم بالنسب فيحرم مثله في الرضاع ، وكذا كل من ينسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة لكونهم إخوة من الأم ، فيحرمون وبينهم وإن نزلوا عليه ولا يحرم عليه من ينسب إليها بالبنوة رضاعا من غير لبن فحله وإن كان هو أخا من أم ، لما عرفت من صراحة النصوص [١] في اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة ، فيختص هذا الفرد بالخروج من عموم‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] : « يحرم » الى آخره ، خلافا للطبرسي كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، وهل يحرم عليه نسل الإخوة من الام نسبا ورضاعا بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الأم؟ الظاهر ذلك ، لعموم الخبر واختصاص الاشتراط في المرتضعين من امرأة واحدة كما سمعت البحث فيه مفصلا ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة )

لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا لأنهم صاروا في حكم ولده كما في النص [٣] وفاقا للشيخ في غير المبسوط وابني حمزة وإدريس ، بل نسبه بعضهم‌


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست