أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لا
تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن يغلب الطباع ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تسترضعوا
الحمقاء فان الولد يشب عليه » وقال عليهالسلام[١] أيضا « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : انظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشب عليه » وقال
محمد بن مروان [٢] « قال لي أبو جعفر عليهالسلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح ، فان اللبن
يعدى » وقال أيضا في خبر زرارة [٣] : « عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فان اللبن يعدى » الى غير
ذلك من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار الزائد من الأوصاف الحسنة على المذكورة
ومرجوحية اختيار أضدادها في الخلق والخلق.
ومن هنا قال
المصنف وغيره : إنه لا ينبغي أن تسترضع الكافرة لما عرفت ، ولفحوى قول الباقر عليهالسلام في حسن ابن
المسلم [٤] : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب الى من ولد
الزنا » ومنه يستفاد الجواز اختيارا ، مضافا الى الأصل وخبر عبد الرحمن بن أبى عبد
الله [٥] سأل الصادق عليهالسلام « هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟
قال : لا بأس وقال : امنعوهن من شرب الخمر » فلا تقدح نجاسة اللبن حينئذ.
ولكن لا ريب أن
الأولى عدمه إلا مع الاضطرار ، بل الذي ينبغي معه أن تسترضع الذمية ويمنعها من شرب
الخمر وأكل لحم الخنزير قال عبد الله بن هلال [٦] : « سألت الصادق عليهالسلام عن مظائرة المجوسي ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب » وقال [٧] : « إذا أرضعن ،
لكن فامنعوهن من شرب الخمر » وقال : أياض في خبر سعيد بن يسار [٨] : « لا تسترضع
للصبي المجوسية ، وتسترضع له اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك
» وقال الحلبي [٩] « سألته عن رجل دفع ولده الى ظئر يهودية أو نصرانية أو
مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ، قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في
بيتك وتمنعها من شرب
[١] الوسائل الباب ـ
٧٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
(٤ ،٥ ،٦) الوسائل
الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
[٧] الوسائل الباب ـ
٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.
[٨] الوسائل الباب ـ
٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٩] الوسائل الباب ـ
٧٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٦.