أن يكون في
الحولين ، ويراعى ذلك في المرتضع من حين انفصاله ولو بتكميل المنكسر من الشهور من
الخامس والعشرين على وجه يكون شهرا هلاليا أو عدديا ، ويحتمل إكماله مما يليه من
الشهر وهكذا ، فيجري الانكسار في الجميع حينئذ ، والتكملة حينئذ هلالية أو عددية ،
ولعل الأقوى الأول إن لم يكن الدليل ظاهرا في إرادة تحقق الحولين المراد منهما
أربعة وعشرون شهرا هلاليا على وجه يخرج المنكسر عنهما وإن لحقه الحكم ، نحو ما
سمعته سابقا في خيار الحيوان ، ولعل هذا هو المراد من أحد الاحتمالين في جامع
المقاصد ، قال « والمعتبر في الحولين الأهلة كما في سائر أبواب الفقه ، ولو انكسر
الشهر الأول فاحتمالان ».
وعلى كل حال فلا
خلاف معتد به في اعتبار كون الرضاع في حولي المرتضع فلا عبرة بما بعدهما ولو في
الشهر والشهرين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لقوله أي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه عنه
الصادق عليهالسلام في خبر منصور بن حازم [١] وقول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [٢] أيضا لا رضاع بعد فطام
ومعناه كما في الفقيه أنه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد
ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع ، لأنه رضاع بعد فطام ، أي بعد بلوغ
سن الفطام ، قال حماد بن عثمان [٣] : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت : جعلت فداك وما
الفطام؟ قال : الحولان اللذان قال الله عز وجل » وبذلك يعلم المراد من قوله عليهالسلام في صحيح البقباق [٤] : « الرضاع قبل
الحولين قبل أن يفطم » لا أن المراد منه اعتبار عدم فطامه قبل الحولين أيضا كما عن
الحسن بن أبى عقيل ، وإلا كان منافيا لإطلاق الأخبار والفتاوى ، بل لم نتحقق خلاف
الحسن ، لأن
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٥.
[٤] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤.