بقسميه وهو الحجة
بعد ما في الدعائم عنه أي علي
عليهالسلام[١] إنه قال : « لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم
أرضعت بلبن فجور قال : ومن أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم نكاحها ، لأن اللبن
الحرام لا يحرم الحلال » وبعد ظهور الأدلة في غيره ، خصوصا بعد ما عرفت من عدم
تحقق النسب المقتضي لكون اللبن من غير فحل شرعي ، فما عن ابن الجنيد ـ من أنها لو
أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على المرتضع ، وكان تجنبه أهل الزاني أحوط
وأولى ـ في غير محله ، سيما فرقه بين الزاني والزانية.
نعم في نكاح
الشبهة تردد كما هو ظاهر من السرائر أشبهه تنزيله على النكاح أى الوطء بالعقد
الصحيح وفاقا للأكثر ، بل لم نجد فيه خلافا محققا ، فان ظاهر المحكي عن الحلي
التردد ، ولعله للأصل ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية [٢] والأخبار [٣] المنصرف الى غير
الشبهة ، لندرتها واختصاص الملحق لها بالنسب من الإجماع بغير محل الخلاف ، ولا نص
عام يدل عليه ، مضافا الى مفهوم الصحيح [٤] السابق الذي عرفت عدم كونه مساقا لإرادة القيدية كمنع دعوى
الانصراف المزبور الذي لا ينافيه ندرة وقوع الشبهة ، فلا ريب حينئذ في اللحوق
بالصحيح ، للعمومات المؤيدة بما يحصل من استقراء مشاركته للصحيح في لحوق الأولاد
به والاعتداد والمهر ونحو ذلك من الظن ، لتنزيله منزلته إلا ما خرج ، وإن كنا لم
نعثر في النصوص على تشبيهه به أو تنزيله منزلته أو حمله عليه ، اللهم إلا أن يقال
: إن من الشبهة ما ورد فيه [٥] « لكل قوم نكاح » والمراد منه أن ما بأيديهم من العقود
الفاسدة لها حكم النكاح ، لا أن المراد منه أنه نكاح حقيقة ، ضرورة
[١] المستدرك الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.