responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 264

( السبب الثاني )

من أسباب التحريم

( الرضاع )

كتابا [١] وسنة متواترة [٢] وإجماعا وضرورة من المذهب أو الدين ولكن النظر في شروطه وأحكامه‌ إذ لا ريب في أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : الأول أن يكون اللبن عن نكاح أى وطء بعقد صحيح أو ملك يمين فلو در من الامرأة من دون نكاح فضلا عن غيرها من الذكر والبهيمة لم ينشر حرمة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، للأصل والموثق [٣] « عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية أو غلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا » والخبر [٤] « عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا » وبهما مع الإجماع يخص العام ويقيد المطلق لو سلم شمولهما المثل الفرض ، بل ظاهرهما عدم النشر به بعد الولادة وإن كانت منكوحة ، بل وأن كانت حاملا ، كما هو مجمع عليه في الأولى والأشهر في الثانية ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه.

بل ربما استدل عليه بظاهر‌ صحيح ابن سنان [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل ، فقال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست