زنا ، وأولى منه
الاقدام على الشبهة المحصورة حتى مع العلم بحرمة الاقدام مع بقاء الاشتباه ، ضرورة
عدم تحقق الزنا بمطلق الحرمة ، وخبر الكناسي والحذاء إنما يدلان على عدم سماع دعوى
الجهل بالحكم من الامرأة ، لمكان كونه كالضروري ، وهو غير ما نحن فيه ، وكذا ما في
أولهما من لزوم الحجة عليها لو علمت بالعدة ولم تدر كم هي ، فإن عليها السؤال.
وبالجملة لا يتحقق
الزنا بمثل هذه الحرمة ، ولا أقل من الشك في ذلك ، فتبقى أصالة ترتب حكم النسب على
المسمى اللغوي بحاله ، إذ لم يخرج منه إلا بعض الأحكام لولد الزنا المعلوم منه غير
الفرد المزبور ، ولعله لذا ونحوه أطلق الأصحاب كما سمعت ، بل قد سمعت ما يقتضي
الاكتفاء بعدم العلم بالحرمة في تحقق الشبهة ، ولعله لا يخلو من قوة مع فرض جهله
بالحكم الظاهري وإن كان متنبها للسؤال ، لكنه أثم وأقدم ، نعم لو علم اجتهادا أو
تقليدا بحرمة نكاح المفقود زوجها مع الظن أو الاحتمال أمكن القول بخروجه حينئذ عن
الشبهة ، وبالجملة لا دليل على اعتبار المعذورية في الوطء الغير المستحق في تحقق
الشبهة ، بل مقتضى الدليل خلافه فتأمل.
وعلى كل حال فلا
فرق في حكم الشبهة بين الأعمى وغيره ، فما عن الشيخين وابن البراج من عدم تصديقه
لو ادعى الشبهة بظن الزوجية للأجنبية التي وطأها محمول على إرادة الفرق بين البصير
والأعمى في أصل دخول الشبهة ، فإنه لما كان الاشتباه في حق الأعمى قريبا جدا وجب
عليه غاية التحفظ ، فلم يقبل منه دعواها ، لمكان التهمة حينئذ ، لا أن المراد منه
أنه مع كمال التحفظ لو فرض دخول الشبهة عليه لا يجرى عليه حكم المشتبه ، ولذا لم
يسمع منه دعواها ، ضرورة كون ذلك تخصيصا للأدلة من غير مخصص قابل لذلك ، كما هو
واضح.
وكيف كان فـ ( لا
يثبت ) النسب مع الزنا إجماعا بقسميه ، بل يمكن دعوى ضروريته فضلا عن دعوى
معلوميته من النصوص أو تواترها فيه