والأصل في ذلك خبر وليد بياع الاسقاط
[١] قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة
وزوجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : الأول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها ،
فان دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز » المحمول على صورة الاقتران بمقتضى الأصول.
كالمحكي من عبارة
النهاية « وإن كان لها أخوان فجعلت الأمر إليها ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل
كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى من الأخر ، فإن دخل بها الذي عقد عليها
أخوها الصغير كان العقد ماضيا ، ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول ، وإن كان
الكبير قد سبق بالعقد ودخل الذي عقد عليه الأخ الصغير بها فإنها ترد إلى الأول ،
وكان لها الصداق بما استحل من فرجها ، وعليها العدة » وحينئذ فيكون هو موافقا
للمحكي عنه في كتابي الأخبار من حمل الخبر على ما إذا جعلت الامرأة أمرها إلى
أخويها واتفق العقدان في حالة واحدة ، فإنه يكون حينئذ عقد الأكبر أولى ما لم يدخل
الذي عقد عليه الأصغر ، وإن زاد الأول بيان حكم سبق الأكبر مع دخول من عقد له
الأصغر ، كما أنه زاد في التهذيب التصريح بالاقتران ، ومثل ذلك لا يكون خلافا في
المسألة ، وإن أطنب فيه في المسالك ، وجعل ذلك من الشيخ قولين ، وما حكاه المصنف
من إطلاق تقديم الأكبر ثالثا ، مع أن المصنف قد بين حكم السابق على وجه لم يظهر
فيه خلاف ، فيكون موضوع ما حكاه بلفظ القيل صورة الاقتران مع عدم الدخول ، وقد
عرفت أن الشيخ قائل فيها في الكتب الثلاثة بتقديم الأكبر ، بل ينبغي القطع بتنزيه
الشيخ عن القول بتقديم عقد الأكبر وإن سبقه عقد الأصغر ، خصوصا بعد تصريحه بتقديم
عقد الأصغر مع الدخول وإن لم يعلم سبق عقده للأكبر ، بل ولو علم الاقتران ، ضرورة
عدم جدوى الدخول مع فرض تقديم عقد الأكبر وإن كان متأخرا ، لأنه يكون عقد الأصغر
لاغيا والدخول لا يصلح لتصحيحه.
وبالجملة ما أطنب
فيه في المسالك في تحرير محل النزاع ليس بشيء على
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.