responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 230

معنى ولايته المجازية المستفادة من النصوص حتى في الثيب التي قد سمعت خبر إسماعيل [١] عن الرضا عليه‌السلام فيها وفي البكر ، مضافا إلى إطلاق ما دل على الولاية المزبورة.

وكذا الكلام فيما ذكره المصنف أيضا من أنه يستحب لها أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، لأنه من الذي بيده عقدة النكاح فيما سمعته من خبر أبى بصير [٢] المحمول على الولاية المجازية وكذا‌ مرسل الحسن بن علي [٣] عن الرضا عليه‌السلام « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » المستفاد منه أيضا ما ذكره المصنف من استحباب أن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ واحد ، وحينئذ فلو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر الذي قد عرفت أنه بمنزلة الأب ، مضافا الى ما تسمعه من الخبر [٤] الآتي قريبا نعم قد تنضم مرجحات خارجية لخيرة الأصغر ، وهو غير ما نحن فيه ، إذ محل البحث الترجيح للأكبر من حيث كونه كذلك مع التساوي في المرجحات الخارجية ، كما هو واضح.

( مسائل ثلاث ) :

( الأولى )

إذا زوجها الأخوان اللذان قد عرفت أنهما أجنبيان عندنا برجلين فان وكلتهما فالعقد للأول ضرورة وقوع الثاني حينئذ على امرأة ذات بعل وحينئذ ف ان كان قد دخلت بمن تزوجها أخيرا جاهلة بعقد الأول فرق بينهما بلا خلاف معتد به أجده فيه ، وإن حكى عن المبسوط أنه قال فيه :


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست