عبارتها للغير ،
بل ولا لها باذنه كما هو واضح ، فما عن الشافعي من سلب عبارتها مطلقا معلوم
البطلان.
المسألة (
الرابعة )
عقد النكاح يقف
على الإجازة على الأظهر الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين ،
بل في الناصريات الإجماع عليه ، وفي محكي السرائر نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد
نفسه ، والأمة نفسها بغير اذن المولى ، بل فيه الإجماع على ذلك ، بل فيه مضافا الى
ذلك دعوى تواتر الأخبار به ، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا ،
للإجماع والنصوص ، بل لم نعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط
، مع أنه في محكي النهاية والتهذيب والاستبصار وافق المشهور ، بل عنه في الخلاف
حكاية الإجماع على صحة الفضولي في نكاح العبد ، بل لم نعرف له موافقا قبله ولا
بعده إلا ما يحكى عن فخر الإسلام ، نعم في الوسيلة « إن النكاح لا يقف على الإجازة
إلا في تسعة مواضع ، وهي عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الولي ، وعقد
الأبوين على الابن الصغير ، وعقد الجد مع عدم الأب ، وعقد الأب على ابنه الصغير ،
وعقد الأم عليه ، وعقد الأخ والأم والعم على الصبية ، وتزويج الرجل عبد غيره بدون
إذن سيده ، وتزويج نفسه من غير إذن سيده » وكان ذلك اقتصارا على ما في النصوص ،
ولا ريب في ضعف الجميع ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافها فضلا عما سمعته من
محكيه ، مضافا الى استفاضة النصوص المعتبرة كخبر محمد بن مسلم [١] عن أبى جعفر عليهالسلام « سألته عن رجل
زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء الزوج قبل ، وإن شاء ترك » الحديث.
وحسن زرارة [٢] « سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، قال : ذلك إلى سيده
إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، فقلت :
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب عقد نكاح العبيد والإماء الحديث ١.