تؤثر أثرا ، نعم
إن اضطر الى النكاح جاز للحاكم أو غيره ، بل وجب عليه أن يأذن له فيه دفعا لما
يلحقه من الضرر في الدنيا أو الآخرة أو فيهما مقتصرا على ما تندفع به الضرورة مما
يليق بحاله ، والظاهر أنه يكفي الولي الإذن له بذلك سواء عين الزوجة أو أطلق إذ لا
يزيد حجره على المملوك الذي يكفي في صحة تزويجه الاذن له بذلك من غير تعيين ، بعد
معلومية تقييد جواز ذلك له شرعا بما لا ينافي مصلحة ماله ويؤدى إلى فساده ، فلا
تفريط من الولي بإطلاق الإذن المعلوم تقييدها بعدم الإفساد ، بل يمكن منع التفريط
لو لم يأذن الولي أصلا وإن قلنا بإثمه ، ضرورة عدم استلزام ترك الاذن الإتلاف
لماله ، ضرورة كونه أي السفيه مكلفا عاقلا يحرم عليه تبذير ماله ، فليس له مع عدم
إذن الولي إفساد ماله بما لا ينبغي ، بل أقصاه سقوط اعتبار إذنه أو انتقال الولاية
للحاكم ، فيتزوج من تندفع به بالمهر الذي لا يقتضي تبذيرا في ماله ، فان خالف وفعل
غير ذلك على وجه أدى الى إتلاف ماله فهو جان على نفسه دون الولي ، هذا كله مع عدم
الإذن أصلا فضلا عن عدم التعيين.
فما وقع من بعضهم
ـ من وجوب التعيين عليه وأنه يكون مفرطا إن لم يفعل إذا فرض صدور التزويج من
المبذر بالمهر المقتضي لإتلاف ماله ولو بسبب الدخول بها مع جهلها ـ في غير محله ،
ضرورة أصالة براءة ذمة الولي من ذلك ، وانما عليه أن يأذن بما فيه المصلحة وأن لا
يجيز ما يخالفها بعد الوقوع ، على أن عقد السفيه بمهر يزيد على مصلحته إما فاسد
مطلقا أو مع جهلها بالحال ، ولا يفترق حال هذا العقد بالاذن والإجازة وعدمهما ،
ومع الفساد إما أن يلزمه بالدخول مهر المثل أولا ، فعلى الأول إن سلمنا التفريط ،
ومع انتفاء الاذن مطلقا فلا نسلمه مع الاذن المطلق خصوصا مع انصرافه الى ما فيه
المصلحة ، ووجوب الاذن على الولي لا يوجب وجوب التعيين ، واستحقاق المثل عليه انما
هو بجنايته كإتلافه مال الغير ، وعلى الثاني لم يتضرر بشيء وكذا الكلام على باقي
التقادير ، فلا ريب حينئذ في عدم وجوب التعيين