النصوص من ظهور
اعتبار النكاح في الثيب محمول على الغالب ونحوه بعد قصوره عن تقييد غيره من المطلق
للشهرة وغيرها ، بخلاف من ذهبت بكارتها بغير الوطء من عثرة أو غيرها ، فإن الأصل
وغيره يقتضي ببقاء حكم البكارة لها ، فيجري فيها البحث السابق الذي قد عرفت أن
الأقوى عدم الولاية عليها أيضا.
وكيف كان فلا
إشكال في عدم ولايتهما عليها ، كما لا إشكال في عدم ولايتهما على البالغ الرشيد بل
ولا خلاف ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه ، للأصل وبعض النصوص ، نعم تثبت ولايتهما
على الجميع أي البكر والثيب والبالغ مع الجنون المتصل بالصغر ، بلا خلاف أجده فيه
، بل في المسالك أنه موضع وفاق ، بل في غيرها الإجماع عليه ، للاستصحاب المؤيد
باستبعاد عزلهما عن ولاية النكاح خاصة ، ضرورة بقاء ولايتهما على المال المشروط
انقطاعهما بايناس الرشد ، مضافا الى ما سمعته من خبر أبى بصير في تفسير من بيده
عقدة النكاح. وأما المنفصل بالبلوغ والرشد فظاهر إطلاق المصنف هنا كإطلاق غيره أنه
كذلك ، بل هو صريح بعضهم ، معللين له بإطلاق النص وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن
التذكرة والتحرير أنه تعود ولايتهما قال : « وهو الأقرب ، بل لا عود حقيقة ، لأن
ولايتهما ذاتية منوطة بإشفاقهما وتضررهما بما يتضرر به الولد » قلت : لم نعثر على
نص يقتضي إطلاقه ذلك ، وكونها ذاتية لا تستلزمه ، فيندرج في إطلاق ما دل على أنه «
ولي من لا ولي له » بعد انقطاع ولايتهما بالبلوغ والرشد ، بل لو لا الإجماع المدعى
على ثبوت ولايتهما على المتصل لأمكن دعوى نفيها باعتبار كون المسلم منها الثبوت من
حيث الصغر المفروض انتفاؤه ، خصوصا بعد ما عن المسالك وغيرها في باب الحجر من أن
الأكثر على ثبوت الولاية للحاكم على من بلغ سفيها وإن كان أبوه حيا ، وإن كان
للنظر فيه مجال ، ولذا كان المحكي عن الشهيد وجماعة ثبوتها للأب ، لما عرفته ، وقد
تقدم تحقيق الحال فيما تقدم ، فلاحظ.
لكن ومع ذلك
فالإنصاف قوة كون الولاية لهما في المتجدد بعد فرض ولايتهما