responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 170

وقد تقدم البحث في نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب ، فراجعه ثمة ، فإنه تحقيق بما لا مزيد عليه.

وكيف كان ف لو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما لأنه صار مالكا لها أو لبعضها ، فيبطل عقد النكاح فيها أو فيما يخصه ، والعقد لا يتبعض نعم لا يصح له وطؤها في الثاني لأن البضع لا يتبعض بخلاف الأول الذي يملكها تماما عليه ، كما هو واضح والله العالم.

( الفصل الثالث )

( في أولياء العقد )

( وفيه فصلان : )

( الأول )

في تعيين الأولياء ، لا ولاية عندنا في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى والوصي والحاكم بل الإجماع بقسميه عليه في غير الأم وآبائها ، بل وفيهم ، لما تعرفه من ضعف الخلاف في ذلك ، وأولوية العم والأخ منهم مع التصريح في النصوص بنفي ولا يتهما ، ف‌ في المرسل [١] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « أنه أبطل تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان » وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري [٢] « كتب بعض بنى عمى الى أبى جعفر عليه‌السلام ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب عليه‌السلام بخطه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها » نعم‌


[١] سنن الدار قطني ج ٣ ص ٢٣٠ ( كتاب النكاح الحديث ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ ).

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست