من احتمال عدم
الانسحاب بل جزم به في جامع المقاصد وكشف اللثام لكون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر
على مورده ـ لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
المسألة (
التاسعة )
إذا عقد على امرأة
فادعى آخر عليها زوجيتها لم يلتفت الى دعواه عليها إلا مع البينة قال يونس [١] « سألته عن رجل
تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت : لا ، فتزوجها ، ثم إن رجلا
أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج؟ قال : هي امرأته إلا
أن يقيم البينة » ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد [٢] وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي [٣] سألت الرضا عليهالسلام قلت له : « إن أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمى فادعى أنه
كان زوجها ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار ، وقالت : ما كان بينى وبينه شيء
قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » ، ولا ينافي ذلك مضمر سماعة [٤] « سألته عن رجل
تزوج امرأة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي ، وليست لي
بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل » بعد أن كان
محمولا على ضرب من الاستحباب للاحتياط ، إذ لم نجد عاملا به.
وعلى كل حال فظاهر
المصنف بل قيل والأكثر أنه لو فرض عدمها كانت دعواه عليها مثلا باطلة ، لا يتوجه
لها عليها اليمين وإن كانت هي منكرة ، إذ اليمين انما تتوجه على المنكر الذي لو
اعترف لزمه الحق باعترافه ، والأمر هنا ليس كذلك ، ضرورة أنها لو صادقت المدعي على
دعواه لم تثبت الزوجية ، لكونه في حق الغير ، وهو الزوج المالك بضعها بالعقد
المفروض ، فلا يقبل قول الغير في إسقاطه ،
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
[٢] أشار إليها في
الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣ وذكرها في التهذيب ج ٧ ص ٤٧٧
الرقم ١٩١٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.