responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 157

في غير موضوعه كان مشكلا أيضا ، لكونه كالمأول بالنسبة إلى ذلك ، بل هو شبه القضية في واقعة لا يجسر بها على الحكم بما ينافي ما عرفت ، هذا.

ولو ادعى الزوج عدم التعيين حاله وادعى الأب التعيين بتفويض الزوج أو بإطلاقه كان القول قول الأب لأنه مدع للصحة ، بخلاف الزوج المدعي للفساد ، وكذا لو ادعاه باختلاف القصد في التعيين وادعى الأب الصحة باتحاده.

المسألة ( السابعة )

يشترط في النكاح بأقسامه امتياز الزوجة عن غيرها اتفاقا في كشف اللثام وغيره ، كما أنه يشترط امتياز الزوج أيضا كذلك بالإشارة أو التسمية أو الصفة الرافعة للاشتراك أو غير ذلك مما يميزهما ويشخصهما في الواقع وإن لم يتعينا حال العقد ، بل قد يقال بالإخراج بالقرعة مع فرض التمييز في الواقع والاشتباه في الظاهر ، إذ احتمال اعتبار التشخيص المستلزم لمعرفة الشخص في الظاهر أيضا ـ ولو بعد العقد وإلا بطل ، فلا يجدي في إناطة العقد بتشخص في الواقع مجمل في الظاهر مخالف لإطلاق الأدلة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن ، وهو العقد على غير المتميز في الواقع مع احتماله ، لأصالة عدم النقل المقتصر في الخروج عنها على المتيقن المعهود ، وهو المتميز واقعا ، وظاهرا ، نعم لا يعتبر فيه ذلك حال العقد ، بل يكفى فيه التمييز بعده ، بل لو اتفق عروض الاشتباه استخرج بالقرعة ، لا أنه يكفي بناء العقد على المتشخص واقعا المجمل ظاهرا على أن يستخرج بالقرعة ، كالعقد على الكبرى مثلا المعلوم عدم التمكن من معرفتها ظاهرا ، لجهل تاريخ الولادة ونحوه ، ولعله لا يخلو عن قوة.

وربما كان هو الظاهر من عبارة المصنف وغيرها وإن كان التفريع خاصا ، بل ومعقد اتفاق كشف اللثام ، بل كاد يكون صريح ثاني الشهيدين في المسالك ، فإنه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست