responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 146

معاملة المختار ، ولذا كان عقابه في المعاصي الصادرة منه عقاب المختار ، بل ربما أوجب عليه الحد ، نعم يمكن تنزيل الصحيح المزبور على توكيلها في التزويج ، كما هو الغالب والمتعارف ، فهو حينئذ فضولي ، بل لعل قوله عليه‌السلام « فهو رضا » يشعر به ، ولا ينافيه الإنكار في السؤال المراد به الوحشة مما فعلته لا عدم الرضا ، بل ولا قوله : فيه « ثم ظنت » إلخ ، إذ هو مع أنه في السؤال يمكن كونه من الدواعي لحصول الرضا ، ومن ذلك يعرف ما في الرياض ، فإنه بعد أن ذكر ضعف الرواية عن مقابلة القواعد وأنه لا يمكن إلحاقها بالفضولي ، لكون المذكور فيها الإنكار بعد الإفاقة الملازم لعدم الرضا ، قال : فطرحها رأسا أو حملها على ما في المختلف وغيره وإن بعد متعين ، وفيه ما عرفت مضافا الى مخالفة ما في المختلف إطلاق الأدلة أيضا المقيد بالصحيح المزبور ، فتأمل جيدا والله العالم.

المسألة ( الثانية )

لا يشترط في نكاح الرشيدة وإن كانت بكرا حضور الولي على الأصح كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله وكذا لا يشترط عندنا في شي‌ء من الأنكحة الدائم والمنقطع والتحليل والملك حضور شاهدين خلافا لما عن العامة ولابن أبى عقيل منا ، فاشترطه في الدائم ، لخبر ضعيف [١] موافق للعامة محمول على الاستحباب كما تقدم سابقا ، لقصوره عن معارضة ما يقتضي الصحة من إطلاق الأدلة وغيره من المعتبرة المستفيضة ، ولذا حكى الإجماع على خلافه في محكي الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة وحينئذ ف لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز كغيره من العقود ، لما عرفت ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل عندنا خلافا لمالك ، فإنه وإن وافقنا على عدم اشتراط الإشهاد‌


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست