responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 144

اليه في الجملة خبر [١] رفع القلم المشهور بناء على إرادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفي.

نعم في عقد السكران الذي لا يحصل ولا يميز ما يخاطب ويخاطب به تردد وخلاف من كونه كالمجنون الذي قد عرفت سلب حكم عبارته ، فلا تجديه الإجازة المتأخرة ، ومن إطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما يقتضي سلب حكم عبارته ، إذ يمكن كونه كالمكره ، الذي يصحح عقد رضاه المتأخر أظهره عند المصنف وجماعة أنه لا يصح ، ولو أفاق بعد ذلك فأجاز للأصل ، ولأن المعتبر قصد المكلف الى العقد والفرض عدمه ، والإجازة انما تثمر في الصحيح في نفسه لا الباطل ولكن في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح [٢] إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت ورضيت ودخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا‌ قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة ، ابتليت بشرب النبيذ فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها؟ أم التزويج فاسد ، لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها؟ قال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ، قال : نعم » بل عن الشيخ في النهاية ومن تبعه العمل بها ، بل حكى ذلك أيضا عن الصدوق في الفقيه والمقنع ، بل مال اليه غير واحد من متأخري المتأخرين كسيِّد المدارك وصاحب الكفاية والمحدث البحراني ، بل أيده الأخير بصحيح الحلبي [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال فقال :


[١] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢ من كتاب القصاص.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٤ من كتاب الإرث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست