تضمن السؤال
الاستخبار عن وقوع المسؤول في الماضي ، ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم
كونه إخبارا عن الوقوع لا إنشاء للتزويج ، فلو صرح به فيه لارتفع التطابق اللازم
المراعاة ، ومن هنا يمكن أن يقال بعدم وقوع التزويج لو أبدل « نعم » بالصريح إلا
أنه قد عرفت قوة القول بعدم اعتبار خصوص لفظ ، بل يكفى كل لفظ دال على الإنشاء على
وجه لا ينكر استعماله في العقد في عرف المتشرعة ، وحينئذ فالقول بالصحة لا يخلو من
قوة ، نعم لو قصد بذلك الاخبار كذبا أو صدقا لم ينعقد قطعا وحينئذ فضعف النصوص
المزبورة غير قادح ، وكذا اختصاصها بالمتعة مع أنه لا قائل بالفصل ، والتطابق لا
يجب مراعاته ، مع أنه يمكن فرضه في الاستفهام التقرير الذي يراد منه وقوع العقد ،
على أن مفروض البحث قصد الإنشاء الذي يحصل به جواب المستفهم ، ومن الغريب ما سمعته
من الرياض من احتمال عدم الاكتفاء لو أبدل « نعم » بالتصريح ، والله العالم.
ولا يشترط هنا
تقديم الإيجاب على القبول ، بل لو قال المتزوج : تزوجت منشئا فقال الولي : « زوجتك
» صح وفاقا للأكثر ، كما في المسالك ، بل عن المبسوط الاتفاق عليه ، لإطلاق الأدلة
، وظهور النصوص السابقة فيه من خبر الساعدي [١] وغيره ، مؤيدا ذلك بمراعاة الشارع الحياة في البكر ، ولذا
اكتفى عن رضاها بالسكوت [٢] ولا ريب في المشقة عليها من جهته بابتدائها بالإيجاب ،
بخلاف ما لو ابتدأ الزوج وذكر ما أنشأ به إرادة النكاح والشرائط والمهر ونحو ذلك ،
فإنه يهون عليها حينئذ قول : « زوجتك » مثلا.
وما يقال من أن
حقيقة القبول الرضا بالإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا ، لعدم معناه ، يدفعه منع
كون المراد بالقبول قبول الإيجاب ، بل قبول النكاح ، وهو متحقق على التقديرين ،
على أن القبول حقيقة ما وقع بلفظ القبول ، ولا إشكال في عدم جواز وقوعه بهذا اللفظ
الذي تمنع مادته عن تحقق معناه من دون تقديم