هنا ، وإلى ما في
النكاح من شوب العبادة التي لا تلتقي إلا من الشارع ولكن مع ذلك جوازه عند المصنف
أرجح لمنع المجازية ، بل هو للقدر المشترك كلفظ « زوجتك » بقرينة تتبع موارد
استعماله في الكتاب والسنة في مطلق الاستعمال والانتفاع ، أو لمنع اعتبار الحقيقة
في العقود اللازمة ، بل يكفي فيها المجازاة المتعارفة في مثلها ، فيشملها حينئذ
آية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[١] وغيره ، ضرورة
كون العقد حينئذ من جملة المقاصد التي تعتور الإنسان ، فكلما يتعارف في التعبير
عنه وفي الدلالة عليه كاف فيه ، كغيره من المعاني والمقاصد ، وربما كان ذلك هو
السر في خلو النصوص عن التعرض لخصوص الألفاظ ، بل التأمل فيما ورد منها في خصوص
المقام يشرف الفقيه على القطع بذلك ، كما لا يخفى على من لاحظ عدم اعتبارهم خصوص
لفظ ولا خصوص هيئة ، ومن ذلك يعلم قوة ما ذكره المفيد وغيره في باب البيع من عدم
اعتبار لفظ مخصوص ، وقد اعترف بذلك في المسالك حيث إنه بعد أن حكى عن الفقهاء ،
أنهم عينوا للعقود اللازمة ألفاظا صريحة وأنهم بنوا أمرها على المضايقة بخلاف
العقود الجائزة قال : « والذي يظهر من النصوص أن الأمر أوسع من ذلك » الى آخره.
لكن لا ريب في أن
الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا في النكاح الذي فيه شوب من العبادات المتلقاة من
الشارع ، والأصل تحريم الفرج إلى أن يثبت سبب الحل شرعا ، وأن من المحتمل كون
الأمر بالوفاء للمتعارف من العقود التي لا طريق إلى معرفتها إلا بضبط الفقهاء
الذين نصوا على اعتبار اللفظ الصريح وضعا في العقد اللازم ، وأنه لا يكفى فيه
المجاز ، وبذلك ونحوه قد رجحنا ذلك في عقد البيع ، وقد أطنبنا هناك ، وحكينا كلمات
الأصحاب ، ولكن الانصاف عدم خلو القول بالاكتفاء بكل لفظ لا يستنكر العقد به في
ذلك العقد ودال بنفسه أو بالقرينة على القصد الخاص من دون اعتبار هيئة خاصة فيه من
قوة ، ولو بملاحظة خلو النصوص عن التعرض للفظ بالخصوص ، بل واشتمالها خصوصا في
المقام على المضارع والأمر وغيرهما في العقد لأنفسهم ولغيرهم ، ومن هنا تعرف قوة
ما ذكره المصنف وإن كان ينافيه ما