responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 129

في أهل الكبائر من أمته على العموم ، وجعله أول شافع ومشفع ، وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة ، وأول من تنشق عنه الأرض ، وأول من يقرع باب الجنة ، وأكثر الأنبياء تبعا ، وجعل تطوعه قاعدا كتطوعه قائما من غير عذر ، ويحرم على غيره رفع صوته عليه ، ومناداته من وراء الحجرات ، ومخاطبة المصلي بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه وإن كان هذه أى ما ذكره المصنف أظهرها لكن ينبغي أن يعلم أن ما يرجع إلى الأحكام الشرعية الأصل الاشتراك ، لدليل التأسي حتى يثبت الاختصاص بطريق من الطرق الشرعية ، فكلما شك فيه حينئذ من ذلك ، يبقى على الأصل كما هو واضح ، والله العالم.

وكيف كان ف يلحق بهذا الباب‌ مسألتان :

( الأولى )

إنه من خواصه عليه‌السلام أيضا تحريم زوجاته على غيره من بعد موته ، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا بل ضرورة من المذهب أو الدين ، لنص الآية وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر لتناول اللفظ ، مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا ، بل لا موضوع له أما لو فارقها بفسخ كالتي وجد بياضا في كشحها أو طلاق كالمستعيذة منه ففيه خلاف ، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر بسبب صدق الزوجية عليها بعد الفراق في الجملة ، فتدخل في إطلاق الآية [١] وقيل : لا تحرم ، لصدق سلب الزوجية عنها ، ولإعراضه عنها وانقطاع اعتنائه عنها ، وقيل بالحرمة إن كانت مدخولا بها ، وإلا فلا ، لما‌ روى أن الأشعث بن قيس [٢] « نكح المستعيذة في زمان عمر ، فهم برجمها ، فأخبر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم


[١] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥٣.

[٢] أنوار التنزيل للبيضاوى ج ٢ ص ٢٧٩ ( ذيل الآية ٥٣ من سورة النور ).

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست