responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 111

خلافه ، لاستصحاب الطهارة ، على أن ذلك في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء ، فلا حاجة الى استثنائه ، قيل : وإلا في الخروج عن الإيلاء ، فإنه لا تحصل الفئة إلا بالوطء في القبل ، قلت : وذلك لأن الإيلاء لا يقع إلا به دون الوطء دبرا ، فلا حاجة الى استثنائه.

المسألة ( الثانية )

قصد العزل عن الحرة المنكوحة دواما إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، قيل والقائل الشيخان في ظاهر المقنعة وصريح المحكي عن الخلاف والمبسوط وجماعة هو محرم بل في الثاني الإجماع عليه ، لما‌ روى [١] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » بل‌ عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] أيضا « أنه الوأد الخفي » أي قتل الولد ، ولأن فيه فواتا للغرض من النكاح ، وهو الاستيلاد ، وللحق الذي للزوجة وهو الالتذاذ ، بل ربما كان فيه إيذاء لها.

بل يجب معه دية النطفة للزوجة عشرة دنانير للإجماع عن الشيخ ، ولما‌ روي صحيحا [٣] عن على عليه‌السلام من وجوبها على من أفزع مجامعا فعزل ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يفزع عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك بنصف خمس المأة عشرة دنانير » الظاهر كونه في الدية كائنا ما كان السبب ، ولا ينافي ذلك اختصاصها بالزوجة ، لكون الأب هو السبب في الفوات ، فكان كالقاتل الذي أومأ إليه النبوي المزبور ، فلا يرث حينئذ ، منها بل يخص بالأم على كل حال ، بل لعل ذلك فيه إيماء إلى الحرمة ، ولذا رتب بعضهم الدية على الحرمة ، بل‌


[١] المستدرك الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٢] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١ من كتاب الديات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 29  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست