على أولاده
الأصاغر ، جاز له أن يشرك معهم من يتجدد له من الأولاد وإن لم يشترط ووافقه على
ذلك القاضي ، ولكن بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص ، ولعل ذلك مراد الشيخ أيضا.
وكيف كان فهو ليس
بمعتمد لمنافاته قاعدة الأسباب وما استفاضت به النصوص من عدم جواز الرجوع فيما كان
الله ، إذا التشريك فيه رجوع عما فعله أولا ، ولغير ذلك ، ولذا أعرض المشهور عنه ،
بل لم أجد من وافقهما عليه كما اعترف به غير واحد ، فإن احتج لهما بصدر صحيح ابن يقطين « سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له
بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض
ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم
بصدقة؟ قال : ليس له ذلك ، إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك
له ».
وخبر سهل « سألت
أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له
بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس به ».
وصحيح ابن الحجاج
عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل
معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس ».
وخبر علي بن جعفر [١] عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب
الاسناد « سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ،
أيصلح ذلك؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من والد بمنزلة
الصدقة من غيره » فإن الجميع ـ بعد الإغضاء عما في السند مع عدم الجابر ، وعما في
المتن من أنها غير مختصة بدعوى القائل من تشريك خصوص من يتحدد له من الأولاد ،
واحتمال الصدقة والجعل غير الوقف أو إرادة الصدقة والعزم عليها ـ من المطلق الذي
يجب حمله على المقيد الذي في خبر ابن يقطين ، بل هو كالصريح في ذلك ، ضرورة عدم
الفرق بين سؤاليه حتى أجاب الأول منهما بنفي البأس ، والثاني بعدم الجواز إلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ٥.