شرطه في العقد بطل
وفي محكي المبسوط ولو شرط أن يخرج من شاء منهم ، ويدخل في ذلك من شاء ، وأن يفضل
بعضهم على بعض إن شاء ، أو يسوى بينهم إن شاء كان ذلك كله باطلا ، لأنه شرط التصرف
فيما هو ملك لغيره ، بلا خلاف ، وقد روى أصحابنا : أنه يجوز أن يدخل فيهم غيرهم ،
وأما الإخراج والنقل فلا خلاف عندنا أيضا في عدم جوازه ».
ومن ذلك يظهر ذلك
ما في جامع المقاصد فإنه بعد أن حكى عن ظاهر الدروس ما عرفت قال : وهو بعيد ، لعدم
المنافاة ، وعموم قوله [١] « الوقوف » فالأصح
الصحة إذ قد عرفت أن المتجه الصحة مع جعل الإرادة وصفا للدخول والخروج ، فيدخل
ويخرج من اتصف بها من غير إدخال وإخراج منه ، كما أن المتجه عدمها مع اشتراط
الإدخال والإخراج ، بمعنى جعل السلطنة إليه في الإدخال والإخراج.
بل وكذا يظهر لك
النظر فيما في المتن ، وغيره من الفرق بينهما في الحكم ، اللهم إلا أن ينزل على ما
ذكرناه ، ولكنه بعيد ، ضرورة ظهورها في الفرق بين الإدخال والإخراج ، فلا يصح شرط
الأول بخلاف الثاني.
وقد عرفت تحقيق
الحال الذي عليه أو على ما لا ينافيه ينزل
خبر أبي طاهر البلالي المروي عن إكمال الدين [٢] قال : كتب جعفر
بن حمدان « استحللت بجارية إلى أن قال : ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه
المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة ، والنقصان فيه
إلى أيام حياتي وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه بالوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت إن
حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا ، فإن كبر أعطى من هذه الضيعة جملة
مأتي دينار غير مؤبد ، ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء ،
فرأيك أعزك الله تعالى ، فورد جوابها يعني من صاحب الزمان ، أما الرجل الذي استحل
بالجارية « إلى أن قال : » وأما إعطاؤه ، المأتي دينار وإخراجه من الوقف ، فالمال
ماله ، فعل فيه ما أراد. »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ١ ـ ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ٢.