مع اجازة البعض أن
تدفع الثلث إلى الموصى له ، ويقسم الباقي بين الوارث فريضة على تقديري الإجازة
وعدمها ، فيأخذ الموصى له التفاوت ، فتدفع هنا إلى الموصى له ثمانين ، ثم تقسم
الباقي ، وهو مائة وستون فريضة ، للزوجات عشرون وللابن مائة وأربعون ، هذا على
تقدير الرد ، وفي تقدير الإجازة للابن مائة واثنى عشر ، وللزوجات الأربع ستة عشر ،
ويظهر من ذلك بأن الزائد على الثلث في مسألة الإجازة ، وهي ستون ثمانية أسهم ، وقد
صارت مضروبة في أربعة فيكون اثنين وثلاثين سهما ، فيقسمها فريضة ، فيكون للزوجات :
أربعة وللابن ثمانية وعشرون ، فالتفاوت بين نصيبي الابن ثمانية وعشرون وبين نصيب
كل واحدة من الزوجات سهم ، فبالإجازة من البعض تدفع ذلك التفاوت ، ولك طريق ثالث ،
وهو أن تضرب ما زاد على الثلث في مسألة الإجازة فتقسم بين الورثة فريضة ، فإن
انقسم صحت المسألتان من مسألة الإجازة وإن انكسرت ضربت مسألة الإجازة في مخرج
الكسر ، وقد عرفت أن الزائد على الثلث هنا ثمانية فتقسمها على الورثة ينكسر في
مخرج الربع ، فتضرب أربعة في ستين تبلغ مائتين وأربعين ويبقى الزائد على الثلث
اثنان وثلاثون فتقسم بين الورثة كما مر ، فلو أجاز الزوجات دون الابن صحت المسألة
من ستين لابن الموصى له يأخذ نصيبهن من الزائد ، وهو سهم ، وتبقى للابن سبعة إلى
غير ذلك مما هو واضح عند من له معرفة بالحساب ، بل ربما كان غير الفقيه أعرف منه
في ذلك ، والله العالم.
المسألة الثانية :
لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل : والقائل الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطة وتبعه
عليه الفاضل في المختلف تبطل الوصية لأنها وصية بمستحقه التي مرجعها إلى العزل عن
الميراث أو إلى الوصية بمال الغير ، وهي فيهما معا باطلة ، ولأن صحتها موقوفة على
بطلانها ، فيستلزم وجودها عدمها ، إذ لا تكون صحيحة ، إلا أن يكون للابن نصيب ،
ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصية ، لأنه لا يملك الموصى به لقوله تعالى [١]( مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) ولأن بطلانها لازم لكل من النقيضين ، فإنه إن ثبت للابن
نصيب ، امتنعت صحتها ، وإن لم يكن له نصيب انتفى