لما عرفت ، كل ذلك
مضافا الى الانجبار بفهم المعظم والاعتضاد بما عرفت.
ولا ينافيه الموثق [١] « أن رجلا مات
وأوصى الى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك ، وأعطني نصف ما ترك ، فأبى
عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال ذلك له » لإجماله وبناء المنافاة فيه على رجوع
الإشارة إلى القسمة ، والضمير المجرور الى الطالب ، مع أنه يحتمل رجوع الإشارة إلى
الإباء ، والضمير الى المطلوب ، بل لعل هذا أولى ، كما عن المختلف وغيره ، لقرب
مرجع الإشارة ، وموافقته لما عرفت.
ودعوى أولوية
العكس ـ لوضع ذلك للإشارة إلى البعيد ـ يدفعها معلومية عدم ملاحظة ذلك في
استعمالهما في أمثال هذه الخطابات التي يراد منها محض التفهيم ، بل في الرياض أنه
يدفعها توقف ذلك على وجود اللام ، وهي في نسخة الكافي والفقيه مفقودة.
نعم في نسخة الشيخ
موجودة ، لكنها مرجوحة بالنسبة إلى تلك النسخة سيما مع وحدتها وتعدد تلك ، مع كون
الأصل لها ، وهي منها مأخوذة ، وعلى تقدير تكافؤ النسختين يبقى الاجمال بحاله ،
لعدم المرجح لأحدهما في البين ، والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك.
ومنه يعلم ضعف
المحكي عن ظاهر النهاية أتى ليست كتاب فتوى ، والقاضي من جواز الانفراد في صورة
الإطلاق ، ولعلهما يريدان أن ما لو قال : « لكل منهما » بعبارة مستقلة أنت وصيي
على كذا ، فإنه ظاهر حينئذ في جواز الانفراد ، كما في الوكالة ، وإن كان هو خارجا
عن محل النزاع ، بل قد يقال بعدم ظهوره في ذلك ، كما هو مقتضى إطلاق العبارة
وغيرها.
بل في القواعد
والدروس وغيرهما ما هو كالصريح في ذلك ، في مسألة ما لو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو
، قال في القواعد « ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا ، ولو لم يقبل عمرو
انفرد زيد ، ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع أو
التفرد » وقال في الدورس : « ولو أوصى الى زيد ثم الى عمرو اشتركا ولا انفراد ،
ولا يعزل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧
الطبعة الأولى.