responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 381

وثانيا : أنه لا يجدي فيما لو فرض زيادة قيمتها على ما اوصى به لها ، فإنه لا إشكال حينئذ في كون الزائد تركة للورثة ، فيدخل جزء منها في ملك الوالد ، وينعتق عليه ، ويسرى في الغير ، ويتم ذلك بعدم القول بالفصل ، مضافا إلى إطلاق النصوص جعلها في نصيب ولدها.

واحتمال دفع قيمتها مما أوصى به لها وإن انعتقت على الولد بملك جزء منها وجعل الباقي في نصيبه.

يدفعه أيضا معلومية اقتضاء جعلها في نصيب ولدها الانعتاق على الولد ، وأن الغرامة عليه.

وبذلك كله يظهر لك ضعف الأقوال جميعها ، وان شهد للثالث منها‌ المرسل عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام [١] « في أم الولد إذا مات عنها مولاها ، وقد أوصى لها ، قال : تعتق من الثلث ولها الوصية ».

وصحيح أبي عبيدة [٢] المروي في الكافي وغيره قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر ، للورثة أن يسترقوها؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به ، وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها ، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به ».

وكأن المراد أنه قد روى الخبر المزبور في كتاب العباس على هذا النحو ، وحينئذ يكون نصا في المختار ، وبخلافه على النحو الأول ، فإنه يكون مهجورا معرضا عنه بين الأصحاب ، بل لم أجد عاملا به عدا ما يحكى عن الصدوق ، بل عن التنقيح الإجماع على عدم العمل به؟ مع أنه محتمل لأم الولد التي قد مات ولدها ، كما‌ في خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر [٣] عن أبي الحسن عليه‌السلام « قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه‌السلام : فلان مولاك توفي ابن أخ له ، وترك أم ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق ، وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تعتق من الثلث ، ولها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست