ضعف الدين عتق ،
وسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلثه للديان ، وسهمان للورثة وإن كانت أقل بطلت »
وحينئذ فالخلاف في الصورة الثانية لا الأولى. هذا كله في الوصية.
أما لو نجز عتقه
عند موته كان الأمر كما ذكرناه أولا من السعي في الخمسة أسداس ، لو كانت القيمة
بقدر الدين مرتين ، والبطلان إذا كانت أقل من ذلك عملا برواية عبد الرحمن بن
الحجاج [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : سألني أبو عبد الله عليهالسلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت : بلغني أنه مات
مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم
فأعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك ، فقال ابن شبرمة : أرى أن
تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي
ليلى : أرى أن أبيعهم وادفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته
، وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير ،
وفلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال :
سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت هذا القول؟ والله ما قلت إلا طلب خلافي ، فقال
أبو عبد الله عليهالسلام : وعن رأي أيهما صدر؟ قال : قلت : بلغني أنه أخذ برأي ابن
أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، قال : فمع أيهما من قبلكم؟
قلت له : مع ابن شبرمة ، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال :
أما والله أن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى ، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له :
هذا منكسر عندهم في القياس ، فقال : هات قايسني ، فقلت : أنا أقايسك؟ فقال :
لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ،
وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟ قال :
يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم ، فقلت : أليس قد
بقي من قيمة العبد مائة درهم من دينه ، فقال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع
به ما شاء؟ قال : بلى ، أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ فقال : ان
العبد لا وصية له ، إنما أمواله لمواليه ، فقلت له : فإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٥.