الـ ( واحد مع
اليمين ) بل ولا إشكال لإطلاق دليله ، بل يمكن تحصيل الإجماع من الخاصة عليه فما
في نافع المصنف من التردد في ذلك في غير محله أو شاهد عدل ذكروا مرأتين ثقتين ،
بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق ما دل على ذلك الشامل لما نحن فيه بل هو أخف ولذلك
اختص بأنه تقبل فيه شهادة الامرأة الواحدة العادلة لكن في ربع ما شهدت به ، وشهادة
اثنتين في النصف وشهادة الثلاث في ثلاثة الأرباع وأما شهادة الأربع في الجميع فهو
مشترك بين المقام وغيره ، من الأموال من غير خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل يمكن
تحصيل الإجماع عليه ، فضلا عن محكيه والأصل فيه المعتبرة المستفيضة منها قول الصادق عليهالسلام في خبر ربعي [١] « في شهادة امرأة
حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال : يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها » ومنها قول أبي جعفر عليهالسلام[٢] « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة
غير مريبة في دينها » ولا يعارضها
خبر عبد الرحمن [٣] سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها
قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود
مع الرجل » ومضمر عبد الله [٤] « سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز
شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة » ومكاتبة أحمد بن هلال
إلى أبي الحسن عليهالسلام « امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من
يصدقها ، ومنهم من يتهمها فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن
تنفذ شهادتها » لقصورها عن المقاومة من وجوه ، فلا بأس بطرحها ، أو حملها على
إرادة عدم نفوذها في الجميع ، والأول منها على إرادة قبولها فيما هو أعظم من
الوصية ، والثاني على الاستفهام الإنكاري ونحو ذلك.
نعم الظاهر قصر
الحكم على مورد النص فلا يتعدى منه إلى غيره ، كقبول شهادة الرجل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٧.