في أنه مع الضرورة
وعدم عدول المسلمين ، تقبل شهادة أهل الذمة خاصة في الأولى منها ، بل عن فخر الدين
وظاهر الغنية وصريح الصيمري الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الكتاب [١] والمعتبر
المستفيضة التي من كثير منها يعلم اشتراط قبول شهادتهم بالضرورة ، واختصاص هذا
الحكم بأهل الذمة خاصة فيقيد به حينئذ ، وبالإجماع إطلاق الكتاب وما شابهه من
السنة.
نعم في خبر يحيى بن محمد [٢] عن الصادق عليهالسلام « فإن لم تجدوا
من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية » ونحوه المضمر [٣] قال : « اللذان
منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن
المجوس ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض
غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما ، فرجلان من أهل الكتاب » إلا أنى لم أجد عاملا به من
الأصحاب ، فلا يصلح للخروج عما دل على اعتبار العدالة بالمعنى الأخص في الشاهد.
اللهم إلا أن يدعى
اندراجهم في إطلاق الأصحاب ، أهل الذمة وأهل الكتاب ، بناء على أنهم منهم ، لكن
الظاهر المنساق خلافه ، فالمتجه عدم قبول شهادتهم ، كما أن المتجه قصر الحكم في
خصوص المقام ، اقتصارا فيما خالف المعلوم من قوانين الشرع وقواعده على المتيقن ،
فما عساه يظهر من تعليل قبول شهادتهم في غير واحد من نصوص المقام [٤] بأنه لا يصلح
ذهاب حق أحد من التعميم لا محيص من الخروج عنه ، لما عرفت ، بل قد يقال : بعدم
قبول شهادة أهل الذمة حال عدم العلم بتحقيق الضرورة التي هي شرط ذلك ، لظاهر جملة
من النصوص والفتاوى واقتصارا على المتيقن فيما خالف الأصل ، والشك في الشرط شك في
المشروط.
اللهم إلا أن يقال
: إن المراد مما في النص والفتوى بيان المانعية ، وإن برز بصورة الشرط ،