responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 242

( كتاب الوصايا )

جمع وصية من أوصى يوصي ، أو وصى يوصي ، قال في الصحاح : « أوصيت له بشي‌ء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك ، والاسم معا الوصاية بالكسر والفتح ، وأوصيته ووصيته أيضا توصية بمعنى ، والاسم الوصاية ، إلى أن قال ووصيت الشي‌ء بكذا إذا وصلته به ، وذكر غير واحد من الأصحاب أن الوصية منقولة من وصى يصي بالمعنى الأخير ، لما فيها من وصل القربات الواقعة بعد الموت بالقربات في حال الحياة أو بالعكس أو وصل التصرف حال الحيوة به بعد الوفاة ، لكن ذلك كله كما ترى ، والأولى نقلها من الوصية بمعنى مطلق العدة ، يقال : أوصاه ووصاه توصية عهد إليه إلى خصوص ما يعهده الإنسان بعد وفاته ، بل الوصية بمعنى التمليك ألصق بهذا المعنى من الأول كما هو واضح ، والأمر سهل.

وعلى كل حال في النظر في ذلك يستدعي فصولا.

الأول : في الوصية وهي إنشاء الموصى تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة وهذه لا اشكال بل لا خلاف في أنها تفتقر إلى إيجاب وقبول للإجماع بقسميه على أنها حينئذ بحكم العقود المتوقفة على ذلك ، وأنها بمنزلة الهبة والعطية والصدقة مضافا إلى أصالة عدم انتقال الملك من الموصى ، وعدم دخوله في ملك الموصى له بدونهما ، بل ليس في الشريعة في أسباب الملك ما هو كالايقاع في الحصول من جانب خاصة ، ودعوى صدق الوصية على الإيجاب وحده ، على وجه يشمل ما نحن فيه واضحة المنع ، خصوصا بعد ظهور إطلاقات الوصية فيها بمعنى العهد الذي يعهد الموصى فعله بعد وفاته بأمر ونحوه ، لا ما يشمل محل البحث ، وهي بهذا المعنى ليست من العقود قطعا بل ضرورة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست