المسألة الرابعة : إذا تم النضال ملك الناضل
العوض بلا خلاف ولا إشكال لأنه مقتضى العقد المحكوم بصحته شرعا ، بل لا يبعد دعوى
الكشف هنا ، لما عرفته غير مرة في نظائره ، وإن كان هو خلاف ظاهر المتن وغيره ،
إلا أن سببية العقد المعلومية من النص والفتوى تقتضي بما ذكرناه ، بل لعل التدبر
في عبارة المسالك يقتضي بذلك قال « وكأن السر في تعليق الملك على تمامية النضال أن
العقد وإن كان لازما ، إلا أن الملك لا يعلم لمن هو قبل تمامه ، لاحتمال السبق من
كل منهما وعدمه ، فإذا تحقق السبق على وجه من الوجوه فقد تم النضال ، سواء أكمل
الرشق أم لا ، وتحقق الملك للسابق وقبل ذلك لا يحصل بخلاف الإجارة ».
وهو ظاهر فيما
قلناه ، يتوجه صحة ضمانه ، وصحة الرهن عليه كما صرح به في القواعد ، وإن قلنا
بجواز العقد ، وإلا أشكل ذلك ، ضرورة أنه بناء على اعتبار العمل في ثبوته ، يكون
ضمانه من ضمان ما لم يجب ، وإن قلنا بلزومه ، إذ هو لا يجدي محله ، لما عرفت في
محله أن التحقيق كون المدار الثبوت في الذمة سواء كان بعقد جائز أو لازم.
إنما الكلام في
توقف ثبوته في الذمة على العمل ، ولا ريب في أنه عليه يتوجه ما عن التذكرة من
حكايته الإشكال فيه عن بعض الفقهاء.
بل في جامع
المقاصد أن هذا الإشكال واضح بين ، ولا مدفع له إلا ما ذكرناه ، ولا يقدح فيه عدم
حصول وصف السبق حال العقد ، إذ لا مانع من اقتضائه الملك حاله لمن يتصف بالسبق
بعده ، بناء على أن السبق شرط كاشف.
وعلى كل حال فـ ( له
التصرف فيه ) بعد تمامية النضال كيف شاء وله أن يختص به وله أن يطعمه أصحابه لعموم « الناس مسلطون على
أموالهم [١] » وغيره ولو شرط
في العقد إطعامه لحزبه لم أستبعد صحته لعموم [٢]( أَوْفُوا ) و « المؤمنون » [٣] خلافا للمحكي عن
الشيخ في أحد قوليه من البطلان للشرط والعقد ، لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل ،
كالإجارة ، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه.