responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 237

المسألة الرابعة : إذا تم النضال ملك الناضل العوض بلا خلاف ولا إشكال لأنه مقتضى العقد المحكوم بصحته شرعا ، بل لا يبعد دعوى الكشف هنا ، لما عرفته غير مرة في نظائره ، وإن كان هو خلاف ظاهر المتن وغيره ، إلا أن سببية العقد المعلومية من النص والفتوى تقتضي بما ذكرناه ، بل لعل التدبر في عبارة المسالك يقتضي بذلك قال « وكأن السر في تعليق الملك على تمامية النضال أن العقد وإن كان لازما ، إلا أن الملك لا يعلم لمن هو قبل تمامه ، لاحتمال السبق من كل منهما وعدمه ، فإذا تحقق السبق على وجه من الوجوه فقد تم النضال ، سواء أكمل الرشق أم لا ، وتحقق الملك للسابق وقبل ذلك لا يحصل بخلاف الإجارة ».

وهو ظاهر فيما قلناه ، يتوجه صحة ضمانه ، وصحة الرهن عليه كما صرح به في القواعد ، وإن قلنا بجواز العقد ، وإلا أشكل ذلك ، ضرورة أنه بناء على اعتبار العمل في ثبوته ، يكون ضمانه من ضمان ما لم يجب ، وإن قلنا بلزومه ، إذ هو لا يجدي محله ، لما عرفت في محله أن التحقيق كون المدار الثبوت في الذمة سواء كان بعقد جائز أو لازم.

إنما الكلام في توقف ثبوته في الذمة على العمل ، ولا ريب في أنه عليه يتوجه ما عن التذكرة من حكايته الإشكال فيه عن بعض الفقهاء.

بل في جامع المقاصد أن هذا الإشكال واضح بين ، ولا مدفع له إلا ما ذكرناه ، ولا يقدح فيه عدم حصول وصف السبق حال العقد ، إذ لا مانع من اقتضائه الملك حاله لمن يتصف بالسبق بعده ، بناء على أن السبق شرط كاشف.

وعلى كل حال فـ ( له التصرف فيه ) بعد تمامية النضال كيف شاء وله أن يختص به وله أن يطعمه أصحابه لعموم‌ « الناس مسلطون على أموالهم [١] » وغيره ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم أستبعد صحته لعموم [٢] ( أَوْفُوا )‌ و « المؤمنون » [٣] خلافا للمحكي عن الشيخ في أحد قوليه من البطلان للشرط والعقد ، لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل ، كالإجارة ، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه.


[١] البحار ج ٢ ص ٢٧٢.

[٢] سورة المائدة الآية ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست