responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 235

وكذا الحال فيما لو سبق أحدهما والمحلل ، كان للسابق مال نفسه لأنه لم يسبقه أحد ، ونصف مال المسبوق ، ونصفه الآخر للمحلل لاشتراكهما في. صفة السبق له ، لكن قد يشكل بعدم تناول مفروض العبارة لسبق ما زاد على الواحد ، وفيتجه حينئذ عدم استحقاق شي‌ء للمركب ، اللهم إلا أن يقال : بصدق سبق الواحد منهم ولو شاركه غيره ، أو يقال : إن المراد أي الثلاثة ولو المركب فتأمل.

ولو سبق أحدهما وصلى المحلل كان الكل للسابق عملا بالشرط خلافا لما عن بعض العامة من كون مال المسبوق الآخر للمحلل الذي هو سابق عليه وإنما يحرز السابق مال نفسه ، وهو غلط واضح.

وكذا لو سبق أحد المستبقين ، وتأخر الآخر والمحلل ، وكذا لو سبق أحدهما وصلى الآخر وتأخر المحلل خلافا لما عن ذلك البعض من العاملة فللسابق سبق نفسه ، وللمسبوق الثاني سبق نفسه أيضا ، لأنه سابقا المحلل ولا شي‌ء للمحلل ، ولو تساووا جميعا في الوصول إلى الغاية أحرز كل منهما مال نفسه ولا شي‌ء للمحلل ، وذلك كله واضح.

المسألة الثالثة : إذا شرطا المبادرة ، والرشق عشرين ، والإصابة خمسة مثلا فرمى كل واحد منهما عشرة ، فأصاب كل واحد خمسة ، فقد تساويا في الإصابة والرمي فلا يجب إكمال الرشق ، لأنه يخرج عن المبادرة التي قد عرفت أنها اشتراط العوض ، لمن بدر إلى إصابة عدد معين ، من مقدار رشق معين ، مع تساويهما فيه ، أو أعم من ذلك ، وحينئذ فإذا رميا رشقا وتساويا في إصابته لم يتحقق السبق ، ولو وجب الإكمال لرجاء السبق في الباقي ، خرج عن موضوع المبادرة إلى المحاطة ، وهو خلاف المفروض.

وكذا لا يجب الإكمال فيما لو رمى كل واحد منهما عشرة ، فأصاب أحدهما خمسة ، والآخر أربعة ، فقد نضله صاحب الخمسة وحينئذ فـ ( لو سأل ) صاحب الأربعة إكمال الرشق لم يجب لحصول المبادرة ، وإلا خرج عن موضوعها.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 28  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست